الأمرين ( 1 ) .
( ولو زاد ) المعين للسنة عن أجرة حجة ولم يكن مقيدا بواحدة ( حج )
عنه به ( مرتين ) فصاعدا إن وسع ( في عام ) واحد ( من اثنين ( 2 ) )
فصاعدا ، ولا يضر اجتماعهما معا في الفعل في وقت واحد ، لعدم وجوب
الترتيب هنا كالصوم بخلاف الصلاة ( 3 ) . ولو فضل عن واحدة جزء
أضيف إلى ما بعده إن كان ، وإلا ففيه ما مر ( 4 ) ( والودعي ) المال إنسان
( العالم بامتناع الوارث ) من إخراج الحج الواجب عليه عنه ( 5 ) ( يستأجر
عنه من يحج أو يحج ) عنه ( هو بنفسه ) وغير الوديعة من الحقوق المالية
حتى الغصب بحكمها . وحكم غيره ( 6 ) من الحقوق التي تخرج من أصل
المال ، كالزكاة والخمس والكفارة والنذر حكمه . والخير هنا معناه
الأمر ( 7 ) ، فإن ذلك واجب عليه حتى لو دفعه إلى الوارث اختيارا ضمن ( 8 )
ولو علم أن البعض يؤدي فإن كان نصيبه يفي به بحيث يحصل الغرض منه
شرح
( 1 ) هما الرد إلى الورثة ، والصرف في وجوه البر .
( 2 ) أي من نائبين اثنين عن المنوب عنه الواحد .
( 3 ) التي يقول أكثر العلماء بوجوب الترتيب فيها . فلا يمكن إيقاع صلاتين
من نائبين عن منوب عنه واحد في عرض واحد .
( 4 ) من الوجهين في رده إلى الورثة ، أو صرفه في وجوه البر .
( 5 ) ( عليه ) متعلق بقوله : الواجب ، و ( عنه ) متعلق بقوله : إخراج ،
والضميران راجعان إلى الميت الذي أودعه المال .
( 6 ) أي غير الحج حكمه حكم الحج في وجوب أداءه على الودعي لو علم
بامتناع الورثة من الأداء لو أعلمهم بالحال .
( 7 ) أي قوله : يستأجر ، يراد به الوجوب .
( 8 ) أما لو أخذوه منه قهرا فلا ضمان .