تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
الأمرين ( 1 ) . ( ولو زاد ) المعين للسنة عن أجرة حجة ولم يكن مقيدا بواحدة ( حج ) عنه به ( مرتين ) فصاعدا إن وسع ( في عام ) واحد ( من اثنين ( 2 ) ) فصاعدا ، ولا يضر اجتماعهما معا في الفعل في وقت واحد ، لعدم وجوب الترتيب هنا كالصوم بخلاف الصلاة ( 3 ) . ولو فضل عن واحدة جزء أضيف إلى ما بعده إن كان ، وإلا ففيه ما مر ( 4 ) ( والودعي ) المال إنسان ( العالم بامتناع الوارث ) من إخراج الحج الواجب عليه عنه ( 5 ) ( يستأجر عنه من يحج أو يحج ) عنه ( هو بنفسه ) وغير الوديعة من الحقوق المالية حتى الغصب بحكمها . وحكم غيره ( 6 ) من الحقوق التي تخرج من أصل المال ، كالزكاة والخمس والكفارة والنذر حكمه . والخير هنا معناه الأمر ( 7 ) ، فإن ذلك واجب عليه حتى لو دفعه إلى الوارث اختيارا ضمن ( 8 ) ولو علم أن البعض يؤدي فإن كان نصيبه يفي به بحيث يحصل الغرض منه
شرح
( 1 ) هما الرد إلى الورثة ، والصرف في وجوه البر . ( 2 ) أي من نائبين اثنين عن المنوب عنه الواحد . ( 3 ) التي يقول أكثر العلماء بوجوب الترتيب فيها . فلا يمكن إيقاع صلاتين من نائبين عن منوب عنه واحد في عرض واحد . ( 4 ) من الوجهين في رده إلى الورثة ، أو صرفه في وجوه البر . ( 5 ) ( عليه ) متعلق بقوله : الواجب ، و ( عنه ) متعلق بقوله : إخراج ، والضميران راجعان إلى الميت الذي أودعه المال . ( 6 ) أي غير الحج حكمه حكم الحج في وجوب أداءه على الودعي لو علم بامتناع الورثة من الأداء لو أعلمهم بالحال . ( 7 ) أي قوله : يستأجر ، يراد به الوجوب . ( 8 ) أما لو أخذوه منه قهرا فلا ضمان .