تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
وجب الدفع إليهم ، وإلا استأذن من يؤدي مع الإمكان وإلا سقط ( 1 ) . والمراد بالعلم هنا ما يشمل الظن الغالب المستند إلى القرائن . وفي اعتبار الحج من البلد أو الميقات ما مر ( 2 ) ( ولو كان عليه حجتان إحداهما نذر فكذلك ) يجب إخراجهما فما زاد ( إذ الأصح أنهما من الأصل ) لاشتراكهما في كونهما حقا واجبا ماليا ومقابل الأصح إخراج المنذورة من الثلث ، استنادا إلى رواية ( 3 ) محمولة على نذر غير لازم كالواقع في المرض ( 4 ) ولو قصر المال عنهما تحاصتا فيه ( 5 ) ، فإن قصرت الحصة ( 6 ) عن إخراج الحجة بأقل ما يمكن ووسع الحج خاصة أو العمرة صرف فيه ، فإن قصر عنهما ، ( 7 ) ووسع أحدهما ، ففي تركهما والرجوع إلى الوارث ، أو البر على ما تقدم ( 8 ) ، أو تقديم حجة الإسلام ، أو القرعة أوجه ( 9 ) ولو وسع
شرح
( 1 ) أي سقط وجوب الاستيذان مطلقا . ( 2 ) سابقا من الخلاف . ( 3 ) الوسائل 1 / 29 أبواب وجوب الحج وشرائطه . ( 4 ) الذي مات فيه ، فإن وصاياه في تلك الحالة غير نافذة إلا مع إجازة الوارث . ( 5 ) أي جعل المال حصتين : حصة لحجة الإسلام ، وحصة للحج المنذور . ( 6 ) أي قصرت حصة كل حجة عن أجرة حج كامل مع عمرته ، ووسع لحج مفرد ، أو عمرة مفردة . ( 7 ) أي قصر المال عن الحجين : حجة الإسلام ، وحج النذر . ( 8 ) من التفصيل بين كونه قاصرا من أول الأمر أو طرأ القصور . ( 9 ) أربعة : ( الأول ) تركهما والرد إلى الورثة . ( الثاني ) تركهما والصرف في وجوه البر . ( الثالث ) تقديم حجة الإسلام .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 201 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر