تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
أقل منها ، وإلا اقتصر عليه ، ولا يجب تكلف تحصيله ( 1 ) ، ويعتبر ذلك من البلد ، أو الميقات على الخلاف ( 2 ) ، ( ويكفي ) مع الإطلاق ( 3 ) ( المرة إلا مع إرادة التكرار ( 4 ) ) فيكرر حسب ما دل عليه اللفظ ، فإن زاد عن الثلث ( 5 ) اقتصر عليه ، إن لم يجز الوارث ، ولو كان بعضه ، أو جميعه واجبا فمن الأصل ( 6 ) . ( ولو عين القدر والنائب تعينا ) إن لم يزد القدر عن الثلث في المندوب ( 7 ) وعن أجرة المثل في الواجب ( 8 ) ، وإلا اعتبرت الزيادة من الثلث مع عدم إجازة الوارث ، ولا يجب على النائب القبول ، فإن امتنع طلبا للزيادة لم يجب إجابته ، ثم يستأجر غيره ( 9 ) بالقدر إن لم يعلم إرادة تخصيصه به ، وإلا فبأجرة المثل إن لم يزد عنه . أو يعلم إرادته خاصة فيسقط بامتناعه بالقدر ، أو مطلقا ( 10 ) ، ولو عين النائب خاصة أعطي أجرة مثل
شرح
( 1 ) يعني إن كان هناك من يأخذ الأقل اقتصر عليه ، وإلا فلا يجب السعي المفرط في سبيل تحصيل نائب هكذا صفته . ( 2 ) المتقدم في أن الواجب أصالة هي النيابة من البلد ، أو من الميقات . ( 3 ) أي إطلاق الوصية بالحج عنه . ( 4 ) حسب ما دل لفظ الوصية . ( 5 ) أي زادت أجرة المقدار الموصى به من تكرار الحج عن الثلث . فيقتصر على ما وفى به الثلث من التكرار . ( 6 ) يعني أن الحج الواجب بالأصل ، أو بالنذر يخرج من أصل المال . ( 7 ) لأن المندوب يخرج من الثلث فيجب أن لا يزيد عنه . ( 8 ) يعني لا يكون المقدار الذي عينه للحج الواجب زائدا عن أجرة المثل . ( 9 ) أي غير هذا النائب الذي لا يرضى بذلك المقدار . ( 10 ) أي يمتنع من النيابة مطلقا وإن بذل له ما بذل .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 198 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر