أقل منها ، وإلا اقتصر عليه ، ولا يجب تكلف تحصيله ( 1 ) ، ويعتبر ذلك
من البلد ، أو الميقات على الخلاف ( 2 ) ، ( ويكفي ) مع الإطلاق ( 3 )
( المرة إلا مع إرادة التكرار ( 4 ) ) فيكرر حسب ما دل عليه اللفظ ، فإن
زاد عن الثلث ( 5 ) اقتصر عليه ، إن لم يجز الوارث ، ولو كان بعضه ،
أو جميعه واجبا فمن الأصل ( 6 ) .
( ولو عين القدر والنائب تعينا ) إن لم يزد القدر عن الثلث في المندوب ( 7 )
وعن أجرة المثل في الواجب ( 8 ) ، وإلا اعتبرت الزيادة من الثلث مع عدم
إجازة الوارث ، ولا يجب على النائب القبول ، فإن امتنع طلبا للزيادة
لم يجب إجابته ، ثم يستأجر غيره ( 9 ) بالقدر إن لم يعلم إرادة تخصيصه
به ، وإلا فبأجرة المثل إن لم يزد عنه . أو يعلم إرادته خاصة فيسقط
بامتناعه بالقدر ، أو مطلقا ( 10 ) ، ولو عين النائب خاصة أعطي أجرة مثل
شرح
( 1 ) يعني إن كان هناك من يأخذ الأقل اقتصر عليه ، وإلا فلا يجب السعي
المفرط في سبيل تحصيل نائب هكذا صفته .
( 2 ) المتقدم في أن الواجب أصالة هي النيابة من البلد ، أو من الميقات .
( 3 ) أي إطلاق الوصية بالحج عنه .
( 4 ) حسب ما دل لفظ الوصية .
( 5 ) أي زادت أجرة المقدار الموصى به من تكرار الحج عن الثلث .
فيقتصر على ما وفى به الثلث من التكرار .
( 6 ) يعني أن الحج الواجب بالأصل ، أو بالنذر يخرج من أصل المال .
( 7 ) لأن المندوب يخرج من الثلث فيجب أن لا يزيد عنه .
( 8 ) يعني لا يكون المقدار الذي عينه للحج الواجب زائدا عن أجرة المثل .
( 9 ) أي غير هذا النائب الذي لا يرضى بذلك المقدار .
( 10 ) أي يمتنع من النيابة مطلقا وإن بذل له ما بذل .