تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
ينويها عن المنوب ، وعلى الرواية ينبغي أن يكون عنه ، مع احتمال كونها عن المنوب أيضا ( 1 ) . ( ويستحب ) للأجير ( إعادة فاضل الأجرة ) عما أنفقه في الحج ذهابا وعودا ، ( والإتمام له ) من المستأجر عن نفسه ، أو من الوصي مع النص ، لا بدونه ( 2 ) ( لو أعوز ، ) وهل يستحب لكل منهما إجابة الآخر إلى ذلك ( 3 ) تنظر المصنف في الدروس ، من أصالة البراءة ( 4 ) ومن أنه معاونة على البر والتقوى ( 5 ) ( وترك ( 6 ) نيابة المرأة الصرورة ) وهي التي لم تحج ، للنهي عنه في أخبار ( 7 ) ، حتى ذهب بعضهم إلى المنع لذلك ، وحملها على الكراهة طريق الجمع بينها وبين ما دل على الجواز ، ( وكذا الخنثى الصرورة ) ، إلحاقا لها بالأنثى ، للشك في الذكورية ، ويحتمل عدم الكراهة ، لعدم تناول المرأة التي هي مورد النهي ( 8 ) لها . ( ويشترط علم الأجير بالمناسك ) ولو إجمالا ، ليتمكن من تعلمها تفصيلا
شرح
( 1 ) لاحتمال أن الثانية من تبعات الأولى ومن متمماتها ، فإذا كانت الأولى عن المنوب عنه فالثانية التي هي من مستتبعاتها تكون عنه أيضا . ( 2 ) أي أن الوصي يكمل إعواز النائب مع نص المنوب عنه على الإكمال . ( 3 ) أي قبول المنوب عنه رد الفاضل ، وقبول النائب إكمال إعوازه فقوله : " إلى ذلك " إشارة إلى الرد والإتمام . ( 4 ) بناء على جريانها في المستحبات وهو دليل عدم الاستحباب . ( 5 ) وهو دليل الاستحباب . ( 6 ) أي يستحب ترك نيابة المرأة الصرورة . ( 7 ) الوسائل الباب التاسع من أبواب نيابة الحج . ( 8 ) الوسائل الباب التاسع من أبواب نيابة الحج .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 196 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر