ينويها عن المنوب ، وعلى الرواية ينبغي أن يكون عنه ، مع احتمال كونها
عن المنوب أيضا ( 1 ) .
( ويستحب ) للأجير ( إعادة فاضل الأجرة ) عما أنفقه في الحج
ذهابا وعودا ، ( والإتمام له ) من المستأجر عن نفسه ، أو من الوصي
مع النص ، لا بدونه ( 2 ) ( لو أعوز ، ) وهل يستحب لكل منهما إجابة
الآخر إلى ذلك ( 3 ) تنظر المصنف في الدروس ، من أصالة البراءة ( 4 )
ومن أنه معاونة على البر والتقوى ( 5 ) ( وترك ( 6 ) نيابة المرأة الصرورة )
وهي التي لم تحج ، للنهي عنه في أخبار ( 7 ) ، حتى ذهب بعضهم إلى المنع
لذلك ، وحملها على الكراهة طريق الجمع بينها وبين ما دل على الجواز ،
( وكذا الخنثى الصرورة ) ، إلحاقا لها بالأنثى ، للشك في الذكورية ، ويحتمل
عدم الكراهة ، لعدم تناول المرأة التي هي مورد النهي ( 8 ) لها .
( ويشترط علم الأجير بالمناسك ) ولو إجمالا ، ليتمكن من تعلمها تفصيلا
شرح
( 1 ) لاحتمال أن الثانية من تبعات الأولى ومن متمماتها ، فإذا كانت الأولى
عن المنوب عنه فالثانية التي هي من مستتبعاتها تكون عنه أيضا .
( 2 ) أي أن الوصي يكمل إعواز النائب مع نص المنوب عنه على الإكمال .
( 3 ) أي قبول المنوب عنه رد الفاضل ، وقبول النائب إكمال إعوازه فقوله :
" إلى ذلك " إشارة إلى الرد والإتمام .
( 4 ) بناء على جريانها في المستحبات وهو دليل عدم الاستحباب .
( 5 ) وهو دليل الاستحباب .
( 6 ) أي يستحب ترك نيابة المرأة الصرورة .
( 7 ) الوسائل الباب التاسع من أبواب نيابة الحج .
( 8 ) الوسائل الباب التاسع من أبواب نيابة الحج .