لا في طوافه ، أو مطلقا ( 1 ) ، فلا يحتسب للحامل ، لأن الحركة ( 2 ) ،
مع الإطلاق قد صارت مستحقة عليه لغيره ، فلا يجوز صرفها إلى نفسه ،
واقتصر في الدروس على الشرط الأول ( 3 ) .
( وكفارة الإحرام ) اللازمة بسبب فعل الأجير موجبها ( في مال
الأجير ) ، لا المستنيب ، لأنه فاعل السبب ، وهي كفارة للذنب اللاحق به ( 4 )
( ولو أفسد حجه قضى في ) العام ( القابل ) ، لوجوبه بسبب الإفساد ،
وإن كانت معينة بذلك العام ( 5 ) ، ( والأقرب الإجزاء ) عن فرضه المستأجر
عليه ، بناء على أن الأولى فرضه ( 6 ) ، والقضاء عقوبة ، ( ويملك
الأجرة ) حينئذ ، لعدم الإخلال بالمعين ، والتأخير في المطلق . ووجه عدم
الإجزاء في المعينة ، بناء على أن الثانية فرضه ظاهر ( 7 ) للإخلال بالمشروط
وكذا في المطلق على ما اختاره المصنف في الدروس ، من أن تأخيرها
عن السنة الأولى لا لعذر يوجب عدم الأجرة ، بناء على أن الإطلاق
يقتضي التعجيل فيكون كالمعينة . فإذا جعلنا الثانية فرضه كان كتأخير
شرح
( 1 ) أي تقع الإجارة على الحمل من غير تقييد .
( 2 ) هذا تعليل لكون الإجارة المطلقة تنصرف إلى المقيدة بالعدم
( 3 ) أي صورة القيد ب ( لا في طوافه ) .
( 4 ) أي بفاعل السبب لأن الكفارة تخفيف للذنب الحاصل لفاعل السبب .
( 5 ) يعني أن سبب القضاء هو الإفساد . فهو واجب تكليفا على النائب
بسبب إفساده للحج ، ولا يكون حجا عن المنوب عنه كي لا يجوز أداؤه في غير عام
التعيين .
( 6 ) أي أن الذي وقع فاسد يحتسب فرضا فيقع عن المنوب عنه .
وأما القضاء فهو عقوبة على النائب نفسه .
( 7 ) بالرفع : خبر قوله : " وجه العدم " .