( وتجوز ( 1 ) النيابة في أبعاض الحج ) التي تقبل النيابة ( كالطواف )
وركعتيه ( 2 ) ، ( والسعي والرمي ) ، لا الإحرام ، والوقوف ، والحلق ،
والمبيت بمنى ( مع العجز ) عن مباشرتها بنفسه ، لغيبة ( 3 ) ، أو مرض
يعجز معه ولو عن أن يطاف أو يسعى به ( 4 ) . وفي إلحاق الحيض به
فيما يفتقر إلى الطهارة وجه ( 5 ) ، وحكم الأكثر بعدولها إلى غير النوع
لو تعذر إكماله لذلك ( 6 ) ، ( ولو أمكن حمله في الطواف والسعي وجب )
مقدما على الاستنابة ، ( ويحتسب لهما ) لو نوباه ( 7 ) ، إلا أن يستأجره للحمل
شرح
الذي هو أجير لغيره ذلك العام .
( 1 ) في أغلب النسخ : " ويجوز " .
( 2 ) بأن يطوف بنفسه ، ثم يستنيب من يصلي عنه صلاة الطواف .
( 3 ) بأن ينسي الطواف ، أو السعي حتى يخرج من مكة ولا يستطيع العود إليها .
( 4 ) أي يعجز عن الطواف والسعي مطلقا ، مستقلا ومحمولا .
( 5 ) لأن الحيض مانع شرعي عن دخول المسجد الحرام لأجل الطواف
فيجوز لها الاستنابة في الطواف إن لم تكن تترجى انقطاع حيضها قبل القفول
مع الرفقة .
( 6 ) أي للحيض بأن أنفق حيضها قبل طواف عمرتها وهي في عمرة التمتع
بالحج وكان المجال ضيقا للصبر حتى بعد الحيض . فعند ذلك تعدل عن حج التمتع
إلى حج الإفراد أو القران . وتجعل إحرامها إحرام الحج فتذهب إلى عرفات
للوقوف بها وتقضي مناسك الحج ، وبعد ذلك تأتي بالعمرة المفردة ، والتفصيل فيما
بعد إن شاء الله .
( 7 ) أي الحامل والمحمول .