تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
( وتجوز ( 1 ) النيابة في أبعاض الحج ) التي تقبل النيابة ( كالطواف ) وركعتيه ( 2 ) ، ( والسعي والرمي ) ، لا الإحرام ، والوقوف ، والحلق ، والمبيت بمنى ( مع العجز ) عن مباشرتها بنفسه ، لغيبة ( 3 ) ، أو مرض يعجز معه ولو عن أن يطاف أو يسعى به ( 4 ) . وفي إلحاق الحيض به فيما يفتقر إلى الطهارة وجه ( 5 ) ، وحكم الأكثر بعدولها إلى غير النوع لو تعذر إكماله لذلك ( 6 ) ، ( ولو أمكن حمله في الطواف والسعي وجب ) مقدما على الاستنابة ، ( ويحتسب لهما ) لو نوباه ( 7 ) ، إلا أن يستأجره للحمل
شرح
الذي هو أجير لغيره ذلك العام . ( 1 ) في أغلب النسخ : " ويجوز " . ( 2 ) بأن يطوف بنفسه ، ثم يستنيب من يصلي عنه صلاة الطواف . ( 3 ) بأن ينسي الطواف ، أو السعي حتى يخرج من مكة ولا يستطيع العود إليها . ( 4 ) أي يعجز عن الطواف والسعي مطلقا ، مستقلا ومحمولا . ( 5 ) لأن الحيض مانع شرعي عن دخول المسجد الحرام لأجل الطواف فيجوز لها الاستنابة في الطواف إن لم تكن تترجى انقطاع حيضها قبل القفول مع الرفقة . ( 6 ) أي للحيض بأن أنفق حيضها قبل طواف عمرتها وهي في عمرة التمتع بالحج وكان المجال ضيقا للصبر حتى بعد الحيض . فعند ذلك تعدل عن حج التمتع إلى حج الإفراد أو القران . وتجعل إحرامها إحرام الحج فتذهب إلى عرفات للوقوف بها وتقضي مناسك الحج ، وبعد ذلك تأتي بالعمرة المفردة ، والتفصيل فيما بعد إن شاء الله . ( 7 ) أي الحامل والمحمول .