ذلك ( 1 ) في الطريق والنوع بالنص ( 2 ) ، ولما انتفى في الميقات أطلقوا
تعينه به ( 3 ) ، وإن كان التفصيل ( 4 ) فيه متوجها أيضا ، إلا أنه لا قائل
به . وحيث يعدل إلى غير المعين مع جواره يستحق جميع الأجرة ،
ولا معه ( 5 ) لا يستحق في النوع شيئا ، وفي الطريق يستحق بنسبة الحج
إلى المسمى للجميع ( 6 ) ، وتسقط ( 7 ) أجرة ما تركه من الطريق ،
ولا يوزع ( 8 ) للطريق المسلوكة ( 9 ) ، لأنه غير ما استؤجر عليه وأطلق
المصنف وجماعة ( 10 ) الرجوع عليه بالتفاوت بينهما ، وكذا ( 11 ) القول في الميقات
شرح
( 1 ) أي العدول إلى الأفضل .
( 2 ) الوسائل 1 / 12 أبواب النيابة في الحج .
( 3 ) أي تعين الميقات به أي بالتعيين مطلقا ، لعدم النص على التفصيل .
( 4 ) أي التفصيل بين ما إذا كانت فائدة في الاشتراط ، وما إذا لم تكن
ليجوز له في الصورة الثانية العدول إلى الأفضل .
( 5 ) أي وحيث يعدل لا مع الجواز .
( 6 ) يعني خالف الطريق المشترط عليه . فإنه يستحق أجرة نفس فعل الحج
فيأخذ منها ، ما قابل فعل الحج ، ويرد منها ما قابل الطريق .
( 7 ) في نسخة : " ويسقط " لأن الفاعل مؤنث مجازي .
( 8 ) أي لا يقسط للنائب شئ من الثمن بإزاء الطريق الذي سلكه على خلاف
الإجارة . لأنه غير المستأجر عليه .
( 9 ) في نسخة : " المسلوك " لأن الطريق يذكر ويؤنث .
( 10 ) أي أنهم حكموا بأخذ النسبة بين الحج المأتي به ، والحج المستأجر عليه
مطلقا بشمول الطريق المسلوك ، فيقاس بين من حج من طريق كذا ، ومن حج
من طريق كذا .
( 11 ) يعني أن الكلام في مخالفة الميقات المعين كالكلام في مخالفة الطريق المعين