في الإجارة ( 1 ) ، لاستلزامها زيادة الثواب ، أو بعد ( 2 ) مسافة الإحرام ،
ويمكن كونه قيدا في وجوب الوفاء بما شرط مطلقا ( 3 ) ، فلا يتعين النوع
كذلك إلا مع الغرض كتعيين الأفضل ( 4 ) ، أو تعينه على المنوب عنه ،
فمع انتفائه ( 5 ) كالمندوب والواجب المخير كنذر مطلق ، أو تساوي منزلي
المنوب عنه في الإقامة يجوز العدول عن المعين إلى الأفضل ، كالعدول
من الإفراد إلى القران ، ومنهما إلى التمتع ، لا منه إليهما ( 6 ) ، ولا من القران
إلى الإفراد .
ولكن يشكل ذلك في الميقات ، فإن المصنف وغيره أطلقوا ( 7 )
تعينه بالتعيين ، من غير تفصيل بالعدول إلى الأفضل وغيره ، وإنما جوزوا
شرح
( 1 ) يعني أن التزام الطريق على الأجير إنما يكون إذا وقعت الإجارة
على الطريق أيضا .
( 2 ) بأن يشترط عليه سلوك طريق يكون الميقات منه أبعد إلى مكة .
( 3 ) أي أن قوله : " مع الغرض " قيد لكل شرط يشترط على الأجير ،
فلا يجب عليه العمل بأي شرط إلا إذا كانت هناك فائدة عقلائية في الاشتراط . .
نعم لا يجوز له العمل بالأدنى على أي حال .
( 4 ) مثال للغرض الملحوظ في النوع .
( 5 ) أي انتفاء الغرض في الشرط ، كما لو لم يكن نوع الحج متعينا
على المنوب عنه ، بل كان مندوبا ، أو كان عليه واجبا مخيرا . . فيجوز للنائب
في هذه الصور أن يعدل عن المشترط عليه إلى الأعلى ، دون الأدنى .
( 6 ) أي لا من التمتع إلى القران والإفراد .
( 7 ) أي حكموا بتعيين الميقات على النائب مع الاشتراط عليه مطلقا ، سواء
كانت هناك فائدة ملحوظة ، أم لم تكن .