بعده ( 1 ) منه ( 2 ) حالته ( 3 ) ممنوعة ، ( ولو مات قبل ذلك ( 4 ) ) سواء
كان قد أحرم ، أم لا لم يصح الحج عنهما ، وإن كان النائب أجيرا وقد قبض
الأجرة ( استعيد من الأجرة بالنسبة ) أي بنسبة ما بقي من العمل المستأجر
عليه ( 5 ) ، فإن كان الاستئجار على فعل الحج خالصة ، أو مطلقا ( 6 ) ،
وكان موته بعد الإحرام استحق بنسبته إلى بقية أفعال الحج ، وإن كان
عليه وعلى الذهاب استحق أجرة الذهاب والإحرام ، واستعيد الباقي ، وإن
كان عليهما وعلى العود ( 7 ) فبنسبته إلى الجميع ، وإن كان موته قبل
شرح
إلى أن حكم الشارع بكفاية الحج لمن مات في أثناء الإحرام ، يرجع إلى قبول الحج
الناقص ، بدلا من كامله ، وهذا تفضل منه . والتفضل منه . والتفضل في حالة ، لا يستلزم السريان
والتعدي إلى حالة أخرى . وإن كانت الثانية أولى في نظر الاعتبار ، لأن التفضل
محتاج إلى نص خاص في كل مورد ، وهو منفي ، فالفارق النص .
( 1 ) مرجع الضمير ( الإحرام ) .
( 2 ) مرجع الضمير ( الموت ) .
( 3 ) مرجع الضمير ( الإحرام ) .
( 4 ) أي قبل الإحرام ، وقبل دخول الحرم معا ، بأن لم يحرم أصلا ، أو أحرم
ولم يدخل الحرم بعد .
( 5 ) فإن بقي نصفه استعيد نصف الأجرة ، وأن بقي ثلثه استعيد ثلثها .
ولكن يجب أن يلحظ العمل الواقع عليه صيغة الأجرة . هل هي نفس أعمال
الحج ، أو هي مع مقدماتها ، فإن النسبة تختلف في كل من الصورتين .
( 6 ) أي غير مبين أنه للأعمال فقط ، أو هي مع المقدمات والمؤخرات
من الذهاب والإياب ، فإن في هذه الصورة تحمل الإجارة على الأعمال فقط ،
لأن لفظة الحج ظاهرة في ذلك .
( 7 ) أي على فعل الحج وعلى الذهاب إليه وعلى العود منه .