تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
وإلا توقع المكنة ( 1 ) . ( و ) حيث جاز الركوب ( ساق بدنة ) ، جبرا للوصف الفائت ، وجوبا على ظاهر العبارة ، ومذهب ( 2 ) جماعة ، واستحبابا على الأقوى ، جمعا بين الأدلة ( 3 ) ، وتردد في الدروس . هذا كله مع إطلاق نذر الحج ماشيا أو نذرهما ( 4 ) لا على معنى جعل المشي قيدا لازما في الحج بحيث لا يريد إلا جمعهما ، وإلا سقط الحج أيضا مع العجز عن المشي . ( ويشترط في النائب ) في الحج ( البلوغ والعقل والخلو ) أي خلو ذمته ( من حج واجب ) في ذلك العام ، ( مع التمكن ( 5 ) منه ولو مشيا ) حيث لا يشترط فيه الاستطاعة ( 6 ) كالمستقر من حج الإسلام ثم يذهب المال ،
شرح
( 1 ) يعني إن لم يعين ولم ييأس بعد انتظر وقتا يمكنه الوصف . ( 2 ) مجرور عطفا على " ظاهر " . ( 3 ) الدالة بعضها على الوجوب ، وبعضها على العدم ، ففي رواية الحلبي : " فليركب وليسق بدنة " ، وفي رواية ( ابن إدريس ) : " اذبح فهو أحب إلي . . إلى أن قال : من جعل الله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شئ عليه وكان الله أعذر لعبده " . راجع الوسائل 3 - 6 / 34 أبواب وجوب الحج ( 4 ) أي : نذر حجا ونذرا مشيا إلى الحج . ( 5 ) قيد للخلو من حج واجب . أي لا يكون عليه حج واجب وهو قادر على أداءه عن نفسه ولا يفعله وهو يريد النيابة عن الغير . ( 6 ) يعني أنه بعد استقرار الوجوب لا تشترط الاستطاعة الشرعية فيجب عليه ولو تسكعا .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 183 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر