وإلا توقع المكنة ( 1 ) .
( و ) حيث جاز الركوب ( ساق بدنة ) ، جبرا للوصف الفائت ،
وجوبا على ظاهر العبارة ، ومذهب ( 2 ) جماعة ، واستحبابا على الأقوى ،
جمعا بين الأدلة ( 3 ) ، وتردد في الدروس . هذا كله مع إطلاق نذر
الحج ماشيا أو نذرهما ( 4 ) لا على معنى جعل المشي قيدا لازما في الحج
بحيث لا يريد إلا جمعهما ، وإلا سقط الحج أيضا مع العجز عن المشي .
( ويشترط في النائب ) في الحج ( البلوغ والعقل والخلو ) أي خلو ذمته
( من حج واجب ) في ذلك العام ، ( مع التمكن ( 5 ) منه ولو مشيا ) حيث
لا يشترط فيه الاستطاعة ( 6 ) كالمستقر من حج الإسلام ثم يذهب المال ،
شرح
( 1 ) يعني إن لم يعين ولم ييأس بعد انتظر وقتا يمكنه الوصف .
( 2 ) مجرور عطفا على " ظاهر " .
( 3 ) الدالة بعضها على الوجوب ، وبعضها على العدم ، ففي رواية الحلبي :
" فليركب وليسق بدنة " ، وفي رواية ( ابن إدريس ) : " اذبح فهو أحب إلي . .
إلى أن قال : من جعل الله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شئ عليه وكان الله
أعذر لعبده " .
راجع الوسائل 3 - 6 / 34 أبواب وجوب الحج
( 4 ) أي : نذر حجا ونذرا مشيا إلى الحج .
( 5 ) قيد للخلو من حج واجب . أي لا يكون عليه حج واجب وهو قادر
على أداءه عن نفسه ولا يفعله وهو يريد النيابة عن الغير .
( 6 ) يعني أنه بعد استقرار الوجوب لا تشترط الاستطاعة الشرعية فيجب
عليه ولو تسكعا .