تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
أو مقيدا بما يزيد ( 1 ) عن تلك السنة ، أو بمغايرها ( 2 ) ، وإلا قدم النذر ، وروعي في وجوب حجة الإسلام بقاء الاستطاعة إلى الثانية ( 3 ) . واعتبر المصنف في الدروس في حج النذر الاستطاعة الشرعية ، وحينئذ فتقدم حجة النذر ( 4 ) مع حصول الاستطاعة بدعه وإن كان مطلقا ( 5 ) ويراعى في وجوب حجة الإسلام الاستطاعة بعدها ، وظاهر النص ( 6 ) والفتوى كون استطاعة النذر عقلية ، فيتفرع عليه ما سبق ( 7 ) . ولو أهمل حجة النذر في العام الأول ، قال المصنف فيها ( 8 ) تفريعا على مذهبه : وجبت حجة الإسلام أيضا ( 9 ) . ويشكل بصيرورته حينئذ كالدين
شرح
( 1 ) بأن قيد نذره بثلاث ، أو خمس سنين . ( 2 ) أي غير تلك السنة من السنين الأخرى . ( 3 ) أي السنة الثانية ، فلو بقيت الاستطاعة إليها وجبت حجة الإسلام ، وإلا فلا . لأن الحج المنذور واجب في السنة الأولى وهو مانع شرعي عن إتيان حجة الإسلام ، والمانع الشرعي كالمانع العقلي . ( 4 ) يعني إذا كان المعتبر في حج النذر الاستطاعة الشرعية فاللازم هو تقدم حج النذر مع حصول الاستطاعة بعد النذر ، لأن الاستطاعة الحاصلة محققة لموضوع النذر ، ثم إن بقيت الاستطاعة إلى السنة الثانية وجبت حجة الإسلام أيضا ، وإلا فلا ( 5 ) يعني وإن كان النذر مطلقا وغير مقيد بتلك السنة . ( 6 ) الوسائل الباب 8 من كتاب النذر والعهد . ( 7 ) من التفصيل بين ما لو قيده بتلك السنة ، أو أطلق ، أو قيده بغيرها حسب ما تقدم . ( 8 ) في الدروس . ( 9 ) لأن الاستطاعة التي هي شرط وجوب ( حجة الإسلام ) و ( حج النذر ) قد حصلت ، فيصدق أنه كان مستطيعا للحج استطاعة ونذرا ولم يفعل .