في إحرام الحج ، أم العمرة ( 1 ) ، ولا يكفي مجرد الإحرام ( 2 ) على الأقوى
وحيث أجزأ لا يجب الاستنابة في إكماله ، وقبله ( 3 ) ، وتجب من الميقات ( 4 )
إن كان مستقرا ، ( 4 ) وإلا سقط ، سواء تلبس ، أم لا ، ( ولو مات
قبل ذلك وكان ) الحج ( قد استقر في ذمته ) بأن اجتمعت له شرائط الوجوب
ومضى عليه بعده مدة يمكنه فيها استيفاء جميع أفعال الحج فلم يفعل ( قضي
عنه ) الحج ( من بلده في ظاهر الرواية ) .
الأولى أن يراد بها الجنس ، لأن ذلك ظاهر أربع روايات في الكافي
أظهرها دلالة رواية أحد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله قال : سألت
أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج
عنه ؟ قال عليه السلام لا : على قدر ماله ، إن وسعه ماله فمن منزله ، وإن
لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة ، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة ( 5 )
وإنما جعله ظاهر الرواية لإمكان أن يراد بماله ما عينه أجرة للحج بالوصية ،
فإنه يتعين الوفاء به مع خروج ما زاد عن أجرته من الميقات ، من الثلث ( 6 )
إجماعا ( 7 ) ،
شرح
( 1 ) بشرط دخوله المحرم .
( 2 ) من غير دخوله الحرم وذلك للنصوص الواردة في الوسائل الباب 26
من أبواب وجوب الحج وشرائطه .
( 3 ) أي قبل دخول الحرم . تجب الاستنابة عنه .
( 4 ) بأن كان ثاني عام استطاعته ، وإلا سقط الحج رأسا ، لكشفه عن عدم
الوجوب أصلا .
( 5 ) الكافي ج 4 ص 308 الوسائل 3 / 2 أبواب النيابة في الحج .
( 6 ) أي أن القدر الزائد عن أجرة الحج الميقاتي يخرج من الثلث .
( 7 ) قيد لقوله : يتعين الوفاء . . . الخ .