تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
في إحرام الحج ، أم العمرة ( 1 ) ، ولا يكفي مجرد الإحرام ( 2 ) على الأقوى وحيث أجزأ لا يجب الاستنابة في إكماله ، وقبله ( 3 ) ، وتجب من الميقات ( 4 ) إن كان مستقرا ، ( 4 ) وإلا سقط ، سواء تلبس ، أم لا ، ( ولو مات قبل ذلك وكان ) الحج ( قد استقر في ذمته ) بأن اجتمعت له شرائط الوجوب ومضى عليه بعده مدة يمكنه فيها استيفاء جميع أفعال الحج فلم يفعل ( قضي عنه ) الحج ( من بلده في ظاهر الرواية ) . الأولى أن يراد بها الجنس ، لأن ذلك ظاهر أربع روايات في الكافي أظهرها دلالة رواية أحد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه ؟ قال عليه السلام لا : على قدر ماله ، إن وسعه ماله فمن منزله ، وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة ، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة ( 5 ) وإنما جعله ظاهر الرواية لإمكان أن يراد بماله ما عينه أجرة للحج بالوصية ، فإنه يتعين الوفاء به مع خروج ما زاد عن أجرته من الميقات ، من الثلث ( 6 ) إجماعا ( 7 ) ،
شرح
( 1 ) بشرط دخوله المحرم . ( 2 ) من غير دخوله الحرم وذلك للنصوص الواردة في الوسائل الباب 26 من أبواب وجوب الحج وشرائطه . ( 3 ) أي قبل دخول الحرم . تجب الاستنابة عنه . ( 4 ) بأن كان ثاني عام استطاعته ، وإلا سقط الحج رأسا ، لكشفه عن عدم الوجوب أصلا . ( 5 ) الكافي ج 4 ص 308 الوسائل 3 / 2 أبواب النيابة في الحج . ( 6 ) أي أن القدر الزائد عن أجرة الحج الميقاتي يخرج من الثلث . ( 7 ) قيد لقوله : يتعين الوفاء . . . الخ .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 172 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر