تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
الزوج ، أو من يحرم نكاحه عليها مؤبدا بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة وإن لم يكن مسلما إن لم يستحل المحارم كالمجوسي ( 1 ) . ( ويكفي ظن السلامة ) ، بل عدم الخوف على البضع ، أو العرض ( 2 ) بتركه ( 3 ) ، وإن لم يحصل الظن بها ، عملا بظاهر النص ( 4 ) ، وفاقا للمصنف في الدروس ، ومع الحاجة إليه يشترط في الوجوب عليها سفره معها ( 5 ) ، ولا يجب عليه إجابتها إليه تبرعا ، ولا بأجرة ، وله طلبها فتكون جزءا من استطاعتها ( 6 ) ، ولو ادعى الزوج الخوف عليها ، أو عدم أمانتها ( 7 ) وأنكرته عمل بشاهد الحال مع انتفاء البينة ، ومع فقدهما ( 8 )
شرح
نكاحه مؤبدا . أما هنا فالمراد ذلك بإضافة الزوج . ( 1 ) المستحل للمحارم . فلا محرمية له في المذكورين . ( 2 ) البضع أخص من العرض . فإن البضع هو الفرج ، أو النكاح ، أو الجماع ، أما العرض فكل أمر يتحفظ عليه بغية التحفظ على كرامة الإنسان وشرفه ( 3 ) أي بترك المحرم . ( 4 ) الذي اعتبر فيه كون المرأة مأمونة ، أو مع قوم ثقات . راجع الوسائل الباب 58 من أبواب وجوب الحج وشرائطه . ( 5 ) أي أن يسافر المحرم معها . فسره معها شرط وجوب الحج عليها ، وأما المحرم فلا يجب عليه القبول . ( 6 ) أي المبلغ الذي يريده المحرم ليسافر معها يكون جزءا من استطاعة المرأة ، فلو لم تتمكن من ذلك لم يجب عليها الحج . ( 7 ) بأن لا تتحفظ على نفسها في الطريق . ( 8 ) أي مع فقد شاهد الحال والبينة ، يقدم قولها ، لأصالة السلامة ، وعدم الخطر ، وأصالة عدم الخوف .