الزوج ، أو من يحرم نكاحه عليها مؤبدا بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة
وإن لم يكن مسلما إن لم يستحل المحارم كالمجوسي ( 1 ) .
( ويكفي ظن السلامة ) ، بل عدم الخوف على البضع ، أو العرض ( 2 )
بتركه ( 3 ) ، وإن لم يحصل الظن بها ، عملا بظاهر النص ( 4 ) ، وفاقا
للمصنف في الدروس ، ومع الحاجة إليه يشترط في الوجوب عليها سفره
معها ( 5 ) ، ولا يجب عليه إجابتها إليه تبرعا ، ولا بأجرة ، وله طلبها
فتكون جزءا من استطاعتها ( 6 ) ، ولو ادعى الزوج الخوف عليها ، أو عدم
أمانتها ( 7 ) وأنكرته عمل بشاهد الحال مع انتفاء البينة ، ومع فقدهما ( 8 )
شرح
نكاحه مؤبدا . أما هنا فالمراد ذلك بإضافة الزوج .
( 1 ) المستحل للمحارم . فلا محرمية له في المذكورين .
( 2 ) البضع أخص من العرض . فإن البضع هو الفرج ، أو النكاح ، أو
الجماع ، أما العرض فكل أمر يتحفظ عليه بغية التحفظ على كرامة الإنسان وشرفه
( 3 ) أي بترك المحرم .
( 4 ) الذي اعتبر فيه كون المرأة مأمونة ، أو مع قوم ثقات . راجع الوسائل
الباب 58 من أبواب وجوب الحج وشرائطه .
( 5 ) أي أن يسافر المحرم معها . فسره معها شرط وجوب الحج عليها ،
وأما المحرم فلا يجب عليه القبول .
( 6 ) أي المبلغ الذي يريده المحرم ليسافر معها يكون جزءا من استطاعة
المرأة ، فلو لم تتمكن من ذلك لم يجب عليها الحج .
( 7 ) بأن لا تتحفظ على نفسها في الطريق .
( 8 ) أي مع فقد شاهد الحال والبينة ، يقدم قولها ، لأصالة السلامة ، وعدم
الخطر ، وأصالة عدم الخوف .