تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
أم يجب مطلقا وإن لم يكن مع عدم اليأس فوريا ، ظاهر الدروس الثاني ، وفي الأول قوة ( 1 ) . فيجب الفورية كالأصل حيث يجب ( 2 ) ، ثم إن استمر العذر أجزأ . ( ولو زال العذر ) ، وأمكنه الحج بنفسه ( حج ثانيا ) وإن كان قد يئس منه ، لتحقق الاستطاعة حينئذ ، وما وقع نيابة إنما وجب للنص ( 3 ) وإلا لم يجب لوقوعه قبل شرط الوجوب ( 4 ) ، ( ولا يشترط ) في الوجوب بالاستطاعة زيادة على ما تقدم ( الرجوع إلى كفاية ) من صناعة ، أو حرفة ( 5 ) أن بضاعة ، أو ضيعة ، ونحوها ( 6 ) ( على الأقوى ) ، عملا بعموم النص ( 7 ) وقيل : يشترط وهو المشهور بين المتقدمين لرواية أبي الربيع الشامي ( 8 ) وهي لا تدل على مطلوبهم ، وإنما تدل على اعتبار المؤنة ذاهبا ، وعائذا ، ومؤنة عياله كذلك ، ولا شبهة فيه . ( وكذا ) لا يشترط ( في المرأة ) مصاحبة ( المحرم ) وهو هنا ( 9 )
شرح
( 1 ) لاختصاص النصوص المتقدمة بصورة اليأس . ( 2 ) أي كما أن أصل الحج إذا كان واجبا كان فوريا ، فكذلك الاستنابة فيه ( 3 ) المتقدم من الوسائل باب ( 24 ) أبواب وجوب الحج وشرائطه . ( 4 ) وهو الاستطاعة من جميع الجهات . ( 5 ) الصناعة : مزاولة فن يحتاج إلى عمل جار حي كالنجارة والخياطة والحرفة : أعم فتشمل البقالة والعطارة حيث لا تحتاجان إلى عمل جار حي والبضاعة : رأس المال عينا ، أو سلعة والضيعة : المزرعة ونحوها ( 6 ) من عقارات يستفيد من إجاراتها . ( 7 ) الوسائل 1 و 2 / 9 أبواب وجوب الحج وشرائطه . ( 8 ) في الوسائل 1 / 9 أبواب وجوب الحج وشرائطه . ( 9 ) أي في باب الحج بخلاف باب النكاح ، فالمحرم في باب النكاح من يحرم