تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
واختاره في الدروس ، والأجود الأول . وظاهر العبارة يرشد إليه ( 1 ) ، لأن المحرم يختص شرط بالمعارض ، إلا أن يجعل التشبيه في أصل الاشتراط ( 2 ) ولا فرق في جواز الاشتراط بين الواجب وغيره ، لكن محله في الواجب وقت النذر وأخويه ، لا وقت الشروع ( 3 ) ، وفائدة الشرط في المندوب سقوط الثالث لو عرض بعد وجوبه ما يجوز الرجوع ، وإبطال الواجب مطلقا ( 4 ) . ( فإن شرط وخرج فلا قضاء ) في المندوب مطلقا ( 5 ) ، وكذا الواجب المعين ، أما المطلق فقيل : هو كذلك ، وهو ظاهر الكتاب ( 6 ) وتوقف في الدروس ، وقطع المحقق بالقضاء ، وهو أجود ، ( ولو لم يشترط ومضى يومان ) في المندوب ( أتم ) الثالث وجوبا ، وكذا إذا أتم الخامس وجب السادس ، وهكذا كما مر ( 7 ) ، ( ويحرم عليه نهارا ما يحرم
شرح
( 1 ) يعني يرشد إلى الأول من جهة التشبيه بالمحرم . ( 2 ) يعني أنه كالمحرم في أصل مشروعية الاشتراط وإن كان بينهما فرق من جهة اختصاص اشتراط المحرم بصورة عروض العارض ، دون اشتراط المعتكف ، فإنه عام مطلقا . ( 3 ) أي وقت الاشتراط في الاعتكاف هو وقت النذر ، لا وقت الشروع في الاعتكاف ، بخلاف الإحرام ، فإن وقت الاشتراط فيه هو وقت الشروع في الإحرام . ( 4 ) سواء في اليوم الثاني ، والثالث . ( 5 ) أي حتى بعد إكمال اليومين والدخول في الثالث . ( 6 ) لإطلاق قوله : ( فلا قضاء ) . ( 7 ) عند قول الشارح - رحمه الله - وعلى الأشهر يتعدى إلى كل ثالث على الأقوى ص 154 .