على الصائم ) حيث يكون الاعتكاف واجبا ، وإلا فلا ( 1 ) وإن فسد
في بعضها ( 2 ) ، ( وليلا ونهارا الجماع ) قبلا ودبرا ، ( وشم الطيب ) ،
والرياحين على الأقوى ( 3 ) ، لورودها معه في الأخبار وهو مختاره
في الدروس ، ( والاستمتاع بالنساء ) لمسا وتقبيلا وغيرهما ( 4 ) ، ولكن
لا يفسد به الاعتكاف على الأقوى ، بخلاف الجماع .
( ويفسده ما يفسد الصوم ) من حيث فوات الصوم ، الذي هو شرط
الاعتكاف ، ( ويكفر ) للاعتكاف زيادة على ما يجب للصوم ( 5 ) ( إن
أفسد الثالث ) مطلقا ( 6 ) ، ( أو كان واجبا ) وإن لم يكن ثالثا ، ( ويجب
بالجماع في الواجب نهارا كفارتان ، إن كان في شهر رمضان ) إحداهما
عن الصوم ، والأخرى عن الاعتكاف ، ( وقيل ) : تجب ( 7 ) الكفارتان
بالجماع في الواجب ( مطلقا ( 8 ) ) ، وهو ضعيف . نعم لو كان وجوبه
شرح
( 1 ) أي وإن لم يكن الاعتكاف واجبا لم يحرم عليه ما يحرم على الصائم .
( 2 ) يعني وإن كان بعض ما يحرم على الصائم يفسد الاعتكاف المندوب ،
لكنه ليس بحرام عليه ، فإنه إذا أفسد الصوم بالأكل مثلا لم يفعل حراما ، بل أفسد
اعتكافه بذلك .
( 3 ) أي الأقوى كون مطلق الرياحين حراما على المعتكف ، لكونها واردة
عموما في الأخبار راجع الوسائل 1 / 10 كتاب الاعتكاف .
( 4 ) كالنظر والتكلم .
( 5 ) من كفارة كما إذ كان صوم شهر رمضان مثلا .
( 6 ) وإن لم يكن الاعتكاف في اليومين الأولين واجبا .
( 7 ) في نسخة : ( يجب ) بالياء .
( 8 ) وإن لم يكن في شهر رمضان .