تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
على الصائم ) حيث يكون الاعتكاف واجبا ، وإلا فلا ( 1 ) وإن فسد في بعضها ( 2 ) ، ( وليلا ونهارا الجماع ) قبلا ودبرا ، ( وشم الطيب ) ، والرياحين على الأقوى ( 3 ) ، لورودها معه في الأخبار وهو مختاره في الدروس ، ( والاستمتاع بالنساء ) لمسا وتقبيلا وغيرهما ( 4 ) ، ولكن لا يفسد به الاعتكاف على الأقوى ، بخلاف الجماع .
( ويفسده ما يفسد الصوم ) من حيث فوات الصوم ، الذي هو شرط الاعتكاف ، ( ويكفر ) للاعتكاف زيادة على ما يجب للصوم ( 5 ) ( إن أفسد الثالث ) مطلقا ( 6 ) ، ( أو كان واجبا ) وإن لم يكن ثالثا ، ( ويجب بالجماع في الواجب نهارا كفارتان ، إن كان في شهر رمضان ) إحداهما عن الصوم ، والأخرى عن الاعتكاف ، ( وقيل ) : تجب ( 7 ) الكفارتان بالجماع في الواجب ( مطلقا ( 8 ) ) ، وهو ضعيف . نعم لو كان وجوبه
شرح
( 1 ) أي وإن لم يكن الاعتكاف واجبا لم يحرم عليه ما يحرم على الصائم . ( 2 ) يعني وإن كان بعض ما يحرم على الصائم يفسد الاعتكاف المندوب ، لكنه ليس بحرام عليه ، فإنه إذا أفسد الصوم بالأكل مثلا لم يفعل حراما ، بل أفسد اعتكافه بذلك . ( 3 ) أي الأقوى كون مطلق الرياحين حراما على المعتكف ، لكونها واردة عموما في الأخبار راجع الوسائل 1 / 10 كتاب الاعتكاف . ( 4 ) كالنظر والتكلم . ( 5 ) من كفارة كما إذ كان صوم شهر رمضان مثلا . ( 6 ) وإن لم يكن الاعتكاف في اليومين الأولين واجبا . ( 7 ) في نسخة : ( يجب ) بالياء . ( 8 ) وإن لم يكن في شهر رمضان .