( فإن أكره المعتكفة ) عليه ( 1 ) نهارا في شهر رمضان مع وجوب
الاعتكاف ( فأربع ) ، اثنتان عنه ، واثنتان يتحملهما عنها ( على الأقوى )
بل قال في الدروس : إنه لا يعلم فيه مخالفا ، سوى صاحب المعتبر ،
وفي المختلف أن القول بذلك لم يظهر له مخالف ، ومثل هذا هو الحجة ( 2 )
وإلا فالأصل يقتضي عدم التحمل فيما لا نص عليه ، وحينئذ فيجب عليه
ثلاث كفارات اثنتان عنه للاعتكاف والصوم ، وواحدة عنها للصوم ولأنه
منصوص التحمل ، ( 3 ) ولو كان الجماع ليلا فكفارتان عليه على القول
بالتحمل ( 4 ) .
شرح
( 1 ) أي على الجماع .
( 2 ) لكونه بمعنى الإجماع المحصل .
( 3 ) راجع الوسائل 1 / 12 أبواب ما يمسك عنه الصائم .
( 4 ) كفارة عنه ، وكفارة عنها .