تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
( فإن أكره المعتكفة ) عليه ( 1 ) نهارا في شهر رمضان مع وجوب الاعتكاف ( فأربع ) ، اثنتان عنه ، واثنتان يتحملهما عنها ( على الأقوى ) بل قال في الدروس : إنه لا يعلم فيه مخالفا ، سوى صاحب المعتبر ، وفي المختلف أن القول بذلك لم يظهر له مخالف ، ومثل هذا هو الحجة ( 2 ) وإلا فالأصل يقتضي عدم التحمل فيما لا نص عليه ، وحينئذ فيجب عليه ثلاث كفارات اثنتان عنه للاعتكاف والصوم ، وواحدة عنها للصوم ولأنه منصوص التحمل ، ( 3 ) ولو كان الجماع ليلا فكفارتان عليه على القول بالتحمل ( 4 ) .
شرح
( 1 ) أي على الجماع . ( 2 ) لكونه بمعنى الإجماع المحصل . ( 3 ) راجع الوسائل 1 / 12 أبواب ما يمسك عنه الصائم . ( 4 ) كفارة عنه ، وكفارة عنها .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 158 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر