تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
إلى الصلاة في غيره إقامة الجمعة فيه دونه فيخرج إليها ( 1 ) ، وبدون الضرورة لا تصح الصلاة أيضا ، للنهي ( 2 ) ( إلا في مكة ) فيصلي إذا خرج لضرورة بها حيث شاء ، ولا يختص بالمسجد ( 3 ) . ( ويجب الاعتكاف بالنذر وشبهه ) من عهد ويمين ، ونيابة عن الأب إن وجبت ( 4 ) ، واستئجار عليه ( 5 ) ، ويشترط في النذر ، وأخويه إطلاقه فيحمل على ثلاثة ، أو تقييده بثلاثة فصاعدا ، أو بما لا ينافي الثلاثة ، كنذر يوم لا أزيد ( 6 ) ، وأما الأخيران فبحسب الملتزم ( 7 ) فإن قصر عنها اشتراط إكمالها في صحته ( 8 ) ، ولو عن نفسه ( 9 ) ، ( وبمضي يومين ) ولو مندوبين
شرح
( 1 ) أي ومن الصور التي توجب الاضطرار إلى الصلاة خارج المعتكف هي إقامة صلاة الجمعة في غير معتكفه . فقوله . فيه أي في غير معتكفه ، وقوله : دونه أي دون معتكفه . فيخرج إليها أي إلى الجمعة المقامة في غير معتكفه . ( 2 ) الوسائل 2 و 3 / 8 من كتاب الاعتكاف . ( 3 ) أي لا يجب أن يوقع صلاته في مسجد من مساجد مكة ، بل يوقعها حيث شاء من أرض مكة مطلقا . ( 4 ) يعني إن كانت النية واجبة فالاعتكاف الواجب على الأب ينتقل إلى ولده وجوبا ، وهذا بناء على وجوب قضاء ما فات عن الوالد مطلقا . ( 5 ) عطف على ( من عهد ويمين ) . ( 6 ) هذا مثال لما لا يجوز ، وهو نذر اعتكاف يوم واحد فقط . ( 7 ) أي ما التزمه على نفسه من ثلاثة أيام ، أو أزيد . ( 8 ) يعني أن كان النذر يوما واحدا ولكن مطلقا ومن غير تقييده بعدم الزائد . فحينئذ ينعقد النذر ويجب إكماله ثلاثة أيام حتى يصح اعتكاف ذلك اليوم الواحد المنذر . ( 9 ) كما لو كان أجيرا على يوم واحد فيشترط في صحة اعتكاف ذلك اليوم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 153 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر