إلى الصلاة في غيره إقامة الجمعة فيه دونه فيخرج إليها ( 1 ) ، وبدون
الضرورة لا تصح الصلاة أيضا ، للنهي ( 2 ) ( إلا في مكة ) فيصلي إذا
خرج لضرورة بها حيث شاء ، ولا يختص بالمسجد ( 3 ) .
( ويجب الاعتكاف بالنذر وشبهه ) من عهد ويمين ، ونيابة عن الأب
إن وجبت ( 4 ) ، واستئجار عليه ( 5 ) ، ويشترط في النذر ، وأخويه إطلاقه
فيحمل على ثلاثة ، أو تقييده بثلاثة فصاعدا ، أو بما لا ينافي الثلاثة ، كنذر
يوم لا أزيد ( 6 ) ، وأما الأخيران فبحسب الملتزم ( 7 ) فإن قصر عنها
اشتراط إكمالها في صحته ( 8 ) ، ولو عن نفسه ( 9 ) ، ( وبمضي يومين ) ولو مندوبين
شرح
( 1 ) أي ومن الصور التي توجب الاضطرار إلى الصلاة خارج المعتكف
هي إقامة صلاة الجمعة في غير معتكفه . فقوله . فيه أي في غير معتكفه ، وقوله :
دونه أي دون معتكفه . فيخرج إليها أي إلى الجمعة المقامة في غير معتكفه .
( 2 ) الوسائل 2 و 3 / 8 من كتاب الاعتكاف .
( 3 ) أي لا يجب أن يوقع صلاته في مسجد من مساجد مكة ، بل يوقعها
حيث شاء من أرض مكة مطلقا .
( 4 ) يعني إن كانت النية واجبة فالاعتكاف الواجب على الأب ينتقل
إلى ولده وجوبا ، وهذا بناء على وجوب قضاء ما فات عن الوالد مطلقا .
( 5 ) عطف على ( من عهد ويمين ) .
( 6 ) هذا مثال لما لا يجوز ، وهو نذر اعتكاف يوم واحد فقط .
( 7 ) أي ما التزمه على نفسه من ثلاثة أيام ، أو أزيد .
( 8 ) يعني أن كان النذر يوما واحدا ولكن مطلقا ومن غير تقييده بعدم
الزائد . فحينئذ ينعقد النذر ويجب إكماله ثلاثة أيام حتى يصح اعتكاف ذلك اليوم
الواحد المنذر .
( 9 ) كما لو كان أجيرا على يوم واحد فيشترط في صحة اعتكاف ذلك اليوم