تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
فيجب الثالث ( على الأشهر ) ، لدلالة الأخبار عليه ( 1 ) ، ( وفي المبسوط ) يجب ( بالشروع ) مطلقا ( 2 ) ، وعلى الأشهر يتعدى إلى كل ثالث على الأقوى كالسادس والتاسع لو اعتكف خمسة وثمانية ، وقيل : يختص بالأول خاصة ( 3 ) وقيل في المندوب ، دون ما لو نذر خمسة فلا يجب السادس ، ومال إليه المصنف في بعض تحقيقاته . والفرق أن اليومين في المندوب منفصلان عن الثالث شرعا ، ولما كان أقله ثلاثة كان الثالث هو المتمم للمشروع ( 4 ) ، بخلاف الواجب ، فإن الخمسة فعل واحد واجب متصل شرعا . وإنما نسب الحكم إلى الشهرة ، لأن مستنده من الأخبار غير نقي السند ( 5 ) ، ومن ثم ذهب جمع إلى عدم وجوب النفل مطلقا ( 6 ) . ( ويستحب ) للمعتكف ( الاشتراط ) في ابتدائه ، للرجوع فيه عند العارض ( كالمحرم ) فيرجع عنده ، وإن مضى يومان ، ( وقيل ) : يجوز اشتراط الرجوع فيه ( مطلقا ) فيرجع متى شاء ، وإن لم يكن لعارض ،
شرح
الواحد إكماله بيومين آخرين من عنده ولو كان بلا أجرة . ( 1 ) الوسائل 1 و 3 / 4 كتاب الاعتكاف . ( 2 ) مضى يومان ، أم أقل . ( 3 ) أي الاعتكاف الأول وهو اليوم الأول والثاني والثالث فقط . ( 4 ) فيجب السادس ، والتاسع ، هكذا . ( 5 ) لا شمال السند على ( علي بن فضال ) وهو مجهول ، لكن الرواية واردة في ( الكافي ) بسند آخر صحيح غير السند الذي يرويه الشارح رحمه الله وكذلك ( العلامة ) في ( المنتهى والمختلف ) حيث ضعف الرواية . ( 6 ) حتى في اليوم الثالث