متعينا بنذر وشبهه ، وجب بإفساده كفارة بسببه ( 1 ) ، وهو أمر آخر ( 2 )
وفي الدروس ألحق المعين برمضان مطلقا ( 3 ) ، ( و ) في الجماع ( ليلا )
كفارة ( واحدة ) في رمضان وغيره ، إلا أن يتعين بنذر وشبهه فيجب
كفارة بسببه أيضا ( 4 ) لإفساده ، ولو كان إفساده بباقي مفسدات الصوم
غير الجماع وجب نهارا كفارة واحدة ( 5 ) ، ولا شئ ليلا إلا أن يكون
متعينا بنذر وشبهه فيجب كفارته أيضا ، ولو فعل غير ذلك ( 6 ) من المحرمات
على المعتكف كالتطيب والبيع والمماراة ( 7 ) أثم ، ولا كفارة ، ولو كان ( 8 )
بالخروج في واجب متعين بالنذر وشبهه وجبت كفارته ، وفي ثالث
المندوب الإثم والقضاء لا غير ، وكذا لو أفسده بغير الجماع ، وكفارة
الاعتكاف ككفارة رمضان في قول . وكفارة ظهار في آخر ، والأول
أشهر ، والثاني أصح رواية ( 9 ) .
شرح
( 1 ) أي بسبب خلف النذر . فتجب كفارة خلف النذر مضافة إلى كفارة
إفساد الاعتكاف الواجب .
( 2 ) غير كفارة الصوم بما هو صوم .
( 3 ) سواء كان تعينه بنذر ، أم بمضي يومين .
( 4 ) أي بسبب خلف النذر إضافة إلى كفارة إبطال الاعتكاف .
( 5 ) لأجل إبطال الصوم الواجب إذا كان في شهر رمضان .
( 6 ) غير المفسدات من الأمور التي تحرم على المعتكف من دون أن تبطل
اعتكافه كالتطيب . . الخ .
( 7 ) أي المجادلة وهي تناول البحث لغرض إبداء شخصيته وتفوقه
لا لغرض بيان الحق والحقيقة .
( 8 ) أي لو كان إفساد الاعتكاف .
( 9 ) أي الرواية الواردة دليلا للقول الثاني أصح سندا .
راجع الوسائل ( 1 و 5 / 6 كتاب الاعتكاف )