تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
متعينا بنذر وشبهه ، وجب بإفساده كفارة بسببه ( 1 ) ، وهو أمر آخر ( 2 ) وفي الدروس ألحق المعين برمضان مطلقا ( 3 ) ، ( و ) في الجماع ( ليلا ) كفارة ( واحدة ) في رمضان وغيره ، إلا أن يتعين بنذر وشبهه فيجب كفارة بسببه أيضا ( 4 ) لإفساده ، ولو كان إفساده بباقي مفسدات الصوم غير الجماع وجب نهارا كفارة واحدة ( 5 ) ، ولا شئ ليلا إلا أن يكون متعينا بنذر وشبهه فيجب كفارته أيضا ، ولو فعل غير ذلك ( 6 ) من المحرمات على المعتكف كالتطيب والبيع والمماراة ( 7 ) أثم ، ولا كفارة ، ولو كان ( 8 ) بالخروج في واجب متعين بالنذر وشبهه وجبت كفارته ، وفي ثالث المندوب الإثم والقضاء لا غير ، وكذا لو أفسده بغير الجماع ، وكفارة الاعتكاف ككفارة رمضان في قول . وكفارة ظهار في آخر ، والأول أشهر ، والثاني أصح رواية ( 9 ) .
شرح
( 1 ) أي بسبب خلف النذر . فتجب كفارة خلف النذر مضافة إلى كفارة إفساد الاعتكاف الواجب . ( 2 ) غير كفارة الصوم بما هو صوم . ( 3 ) سواء كان تعينه بنذر ، أم بمضي يومين . ( 4 ) أي بسبب خلف النذر إضافة إلى كفارة إبطال الاعتكاف . ( 5 ) لأجل إبطال الصوم الواجب إذا كان في شهر رمضان . ( 6 ) غير المفسدات من الأمور التي تحرم على المعتكف من دون أن تبطل اعتكافه كالتطيب . . الخ . ( 7 ) أي المجادلة وهي تناول البحث لغرض إبداء شخصيته وتفوقه لا لغرض بيان الحق والحقيقة . ( 8 ) أي لو كان إفساد الاعتكاف . ( 9 ) أي الرواية الواردة دليلا للقول الثاني أصح سندا . راجع الوسائل ( 1 و 5 / 6 كتاب الاعتكاف )
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 157 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر