تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
ولا يتقدر معها بقدر إلا بزوالها ( 1 ) نعم لو خرج عن كونه معتكفا بطل مطلقا ( 2 ) ، وكذا لو خرج ناسيا فطال ( 3 ) ، وإلا رجع حيث ذكر ، فإن أخر بطل . ( أو طاعة كعيادة مريض ) مطلقا ( 4 ) ، ويلبث عنده بحسب العادة لا أزيد ، ( أو شهادة ) تحملا وإقامة ، إن لم يمكن بدون الخروج ، سواء تعينت عليه ، أم لا ( 5 ) ، ( أو تشييع مؤمن ) وهو توديعه ، وإذا أراد سفرا إلى ما يعتاد عرفا ( 6 ) ، وقيده بالمؤمن تبعا للنص ( 7 ) ، بخلاف المريض لا طلاقه ( 8 ) ، ( ثم لا يجلس لو خرج ، ولا يمشي تحت الظل اختيارا ) قيد فيهما ، أو في الأخير ، لأن الاضطرار فيه أظهر ( 9 ) ، بأن
شرح
( 1 ) أي يسمح بالبقاء خارج المسجد على قدر رفع الضرورة لا أزيد . ( 2 ) بأن طال مكثه خارج المسجد حتى لم يصدق عليه أنه معتكف ، فعند ذلك يبطل اعتكافه مطلقا ، أي : وإن لم يكن عن تقصير ، وسواء زاد عن قدر الضرورة ، أم لم يزد . ( 3 ) حتى خرج عن كونه معتكفا . ( 4 ) سواء كان مؤمنا أم مخالفا . ( 5 ) بأن كان واجبا كفائيا . ( 6 ) أي إلى حد يتعارف الخروج إليه للتشييع . ( 7 ) لعله يشير إلى إطلاق روايات التشييع أما وكون المشيع معتكفا فلا نص فيه بخصوصه . راجع الوسائل 1 و 2 و 3 / 10 أبواب المسافر . ( 8 ) أي لإطلاق النص في المريض . الوسائل 2 / 7 كتاب الاعتكاف ( 9 ) حيث إن الاضطرار إلى الجلوس تحت الظل نادر جدا ، بخلاف