ولا يتقدر معها بقدر إلا بزوالها ( 1 ) نعم لو خرج عن كونه معتكفا بطل
مطلقا ( 2 ) ، وكذا لو خرج ناسيا فطال ( 3 ) ، وإلا رجع حيث ذكر ،
فإن أخر بطل .
( أو طاعة كعيادة مريض ) مطلقا ( 4 ) ، ويلبث عنده بحسب العادة
لا أزيد ، ( أو شهادة ) تحملا وإقامة ، إن لم يمكن بدون الخروج ، سواء
تعينت عليه ، أم لا ( 5 ) ، ( أو تشييع مؤمن ) وهو توديعه ، وإذا أراد
سفرا إلى ما يعتاد عرفا ( 6 ) ، وقيده بالمؤمن تبعا للنص ( 7 ) ، بخلاف
المريض لا طلاقه ( 8 ) ، ( ثم لا يجلس لو خرج ، ولا يمشي تحت الظل
اختيارا ) قيد فيهما ، أو في الأخير ، لأن الاضطرار فيه أظهر ( 9 ) ، بأن
شرح
( 1 ) أي يسمح بالبقاء خارج المسجد على قدر رفع الضرورة لا أزيد .
( 2 ) بأن طال مكثه خارج المسجد حتى لم يصدق عليه أنه معتكف ، فعند
ذلك يبطل اعتكافه مطلقا ، أي : وإن لم يكن عن تقصير ، وسواء زاد عن قدر
الضرورة ، أم لم يزد .
( 3 ) حتى خرج عن كونه معتكفا .
( 4 ) سواء كان مؤمنا أم مخالفا .
( 5 ) بأن كان واجبا كفائيا .
( 6 ) أي إلى حد يتعارف الخروج إليه للتشييع .
( 7 ) لعله يشير إلى إطلاق روايات التشييع أما وكون المشيع معتكفا
فلا نص فيه بخصوصه .
راجع الوسائل 1 و 2 و 3 / 10 أبواب المسافر .
( 8 ) أي لإطلاق النص في المريض .
الوسائل 2 / 7 كتاب الاعتكاف
( 9 ) حيث إن الاضطرار إلى الجلوس تحت الظل نادر جدا ، بخلاف