تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
( عن العتيق ) وهو الكريم من الطرفين ( ودينار عن غيره ) سواء كان ردئ الطرفين وهو البرذون ، بكسر الباء أم طرف الأم وهو الهجين ، أم طرف الأب وهو المقرف ( 1 ) ، وقد يطلق على الثلاثة اسم البرذون . ويشترط مع السوم أن لا تكون عوامل ، وأن يخلص للواحد رأس كامل ولو بالشركة كنصف اثنين ، وفيهما خلاف ( 2 ) ، والمصنف على الاشتراط في غيره ، فتركه هنا يجوز كونه اختصارا ، أو اختيارا ( ولا يستحب في الرقيق والبغال والحمير ) إجماعا ، يشترط بلوغ النصاب ، وهو المقدار الذي يشترط بلوغه في وجوبها ، أو وجوب قدر مخصوص منها ( 3 ) .
( فنصب الإبل اثنا عشر ) نصابا ( خمسة ) منها ( كل واحد خمس ) من الإبل ( في كل واحد ) من النصب الخمسة ( شاة ) بمعنى أنه لا يجب فيما دون خمس ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ، ثم لا تجب في الزائد إلى أن تبلغ عشرا ففيها شاتان ، ثم لا يجب شئ في الزائد إلى أن يبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث شياه ، ثم في عشرين أربع ، ثم في خمس وعشرين خمس
شرح
وحيث إن قيمة الذهب تختلف - حسب العصور - فلا يجب كونها مقدرة بذلك المقدار أبدا . فالاعتبار الشرعي بنفس الذهب والمقدار الذي قدر فيه ، من غير اعتبار مقايسته بشئ آخر على الإطلاق . ( 1 ) المقرف - كمحسن - من الخيل : الذي أمه عربية من أب غير عربي . ( 2 ) أي في الشرطين المذكورين : " لا تكون عوامل " و " أن يخلص للواحد رأس كامل " . ( 3 ) يعني أن النصاب شرط لأصل وجوب الزكاة ، أو شرط لوجوب أداء المقدار الخاص كشاة واحدة في خمس إبل ، وخمس شياه في خمس وعشرين إبلا مثلا .