تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
وبخاتي ( 1 ) وبقر ، وجاموس ، ومعز ، وضأن . وبدأ بها بالإبل للبداءة بها في الحديث ( 2 ) ، ولأن الإبل أكثر أموال العرب ( 3 ) ، ( والغلات الأربع ) : الحنطة بأنواعها ومنها العلس ( 4 ) والشعير ومنه السلت ( 5 ) ، والتمر ، والزبيب ( والنقدين ) الذهب والفضة . و ( يستحب ) الزكاة ( فيما تنبت الأرض من المكيل والموزون ) ، واستثنى المصنف في غيره الحضر ، وهو حسن ، وروي ( 6 ) استثناء الثمار أيضا ، ( وفي مال التجارة ) على الأشهر رواية ( 7 ) وفتوى ( وأو جبها ابن بابويه فيه ) استنادا إلى رواية ( 8 ) ، حملها على الاستحباب طريق الجمع بينها ، وبين ما دل على السقوط ، ( وفي إناث ( 9 ) الخيل السائمة ) غير المعلوفة من مال المالك عرفا ، ومقدار زكاتها ( ديناران ) كل واحد مثقال ( 10 ) من الذهب الخالص ، أو قيمته وإن زادت عن عشرة دراهم ( 11 )
شرح
( 1 ) البخاتي - بضم الباء ثم الخاء المعجمة - : الإبل الخراسانية . ( 2 ) الوسائل 6 / 7 من أبواب زكاة الأنعام . ( 3 ) فلذلك أهتم بها أكثر من غيرها في باب الزكاة . ( 4 ) بفتح العين وسكون اللام : نوع من الحنطة ، له حبتان في قشر واحد . ( 5 ) بالضم : قسم من الشعير لا قشر له ، أو الحامض منه . ( 6 ) الوسائل 1 / 11 من أبواب زكاة الأنعام . ( 7 ) الوسائل 1 / 14 من أبواب الزكاة . ( 8 ) الوسائل 1 / 13 من أبواب الزكاة . ( 9 ) بكسر الهمزة : جمع الأنثى - بضم الهمزة . ( 10 ) المقصود من المثقال في باب الزكاة هو الشرعي منه ، وهو ما يساوي ثماني عشرة حبة شعير . وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي . ( 11 ) لأن تقدير الدينار الشرعي بعشرة دارهم ، إنما كان في ذلك العصر ،