والمجنون في النقدين إجماعا . ولا في غيرهما على أصح القولين ( 1 ) .
نعم يستحب . وكذا ( 2 ) لو أتجر الولي ، أو مأذونه للطفل واجتمعت
شرائط التجارة ( 3 ) ( الحر ) . فلا تجب على العبد ولو قلنا بملكه ، لعدم
تمكنه من التصرفات " بالحجر عليه ، وإن أذن له المولى ، لتزلزله ، ولا فرق
بين القن ( 4 ) ، والمدبر ( 5 ) ، وأم الولد ( 6 ) ، والمكاتب الذي لم يتحرر منه
شئ ( 7 ) ، أما من تبعضت رقبته فيجب في نصيب الحرية بشرطه ( 8 )
شرح
( 1 ) للروايات الصحيحة الصريحة في ذلك ، راجع الوسائل كتاب الزكاة
- أبواب من تجب عليه الزكاة ، ومن لا تجب - الباب الأول - .
ومقابل القول الأصح : ما حكي عن ( الشيخين ) قدس سرهما : من وجوب
الزكاة في ( الغلات والمواشي ) ، استنادا إلى بعض الأخبار .
لكنها لا تقاوم تلك الأخبار الصحيحة التي أشير إليها آنفا .
( 2 ) أي وكذا يستحب إخراج زكاة مال الطفل لو أتجر الولي له .
( 3 ) المراد من اجتماع شرائط التجارة : هو بقاء رأس المال إلى تمام الحول ،
وبلوغ المال بحد النصاب فيما وجب فيه الزكاة ، ومضي الحول .
( 4 ) أي الرق المحض الذي لم يتحرر منه شئ ولم يتشبث بالحرية .
( 5 ) أي الرق الذي أوصى مولاه بعتقه بعد وفاته ، مأخوذ من ( دبر )
بمعنى الخلف .
( 6 ) هي الأمة التي ولدت لمولاها ، فتنعتق بعد وفاة المولى من نصيب
ولدها إذا كان للولد نصيب .
( 7 ) هو العبد الذي اتفق مع مولاه في تحرير نفسه بإزاء ما يدفعه من المال
نجوما ، فكلما دفع قسطا تحرر منه بحسبه .
( 8 ) أي بشرط بلوغ مقدار نصيبه حد النصاب مع سائر الشرائط .