تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
والمجنون في النقدين إجماعا . ولا في غيرهما على أصح القولين ( 1 ) . نعم يستحب . وكذا ( 2 ) لو أتجر الولي ، أو مأذونه للطفل واجتمعت شرائط التجارة ( 3 ) ( الحر ) . فلا تجب على العبد ولو قلنا بملكه ، لعدم تمكنه من التصرفات " بالحجر عليه ، وإن أذن له المولى ، لتزلزله ، ولا فرق بين القن ( 4 ) ، والمدبر ( 5 ) ، وأم الولد ( 6 ) ، والمكاتب الذي لم يتحرر منه شئ ( 7 ) ، أما من تبعضت رقبته فيجب في نصيب الحرية بشرطه ( 8 )
شرح
( 1 ) للروايات الصحيحة الصريحة في ذلك ، راجع الوسائل كتاب الزكاة - أبواب من تجب عليه الزكاة ، ومن لا تجب - الباب الأول - . ومقابل القول الأصح : ما حكي عن ( الشيخين ) قدس سرهما : من وجوب الزكاة في ( الغلات والمواشي ) ، استنادا إلى بعض الأخبار . لكنها لا تقاوم تلك الأخبار الصحيحة التي أشير إليها آنفا . ( 2 ) أي وكذا يستحب إخراج زكاة مال الطفل لو أتجر الولي له . ( 3 ) المراد من اجتماع شرائط التجارة : هو بقاء رأس المال إلى تمام الحول ، وبلوغ المال بحد النصاب فيما وجب فيه الزكاة ، ومضي الحول . ( 4 ) أي الرق المحض الذي لم يتحرر منه شئ ولم يتشبث بالحرية . ( 5 ) أي الرق الذي أوصى مولاه بعتقه بعد وفاته ، مأخوذ من ( دبر ) بمعنى الخلف . ( 6 ) هي الأمة التي ولدت لمولاها ، فتنعتق بعد وفاة المولى من نصيب ولدها إذا كان للولد نصيب . ( 7 ) هو العبد الذي اتفق مع مولاه في تحرير نفسه بإزاء ما يدفعه من المال نجوما ، فكلما دفع قسطا تحرر منه بحسبه . ( 8 ) أي بشرط بلوغ مقدار نصيبه حد النصاب مع سائر الشرائط .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 12 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر