( المتمكن من التصرف ) في أصل المال ، فلا زكاة على الممنوع منه شرعا ،
كالراهن غير المتمكن من فكه ولو ببيعه ( 1 ) ، وناذر ( 2 ) الصدقة بعينه
مطلقا ( 3 ) ، أو مشروطا ، وإن لم يحصل شرطه على قول ، والموقوف عليه ( 4 )
بالنسبة إلى الأصل ، أما النتاج فيزكى بشرطه ، أو قهرا ( 5 ) كالمغصوب
والمسروق ، والمجحود إذا لم يمكن تخليصه ولو ببعضه فيجب فيما زاد على
الفداء ( 6 ) ، أو بالاستعانة ولو بظالم ( 7 ) ، أو لغيبته بضلال ( 8 ) ،
أو إرث ( 9 ) لم يقبض ولو بوكيله .
( في الأنعام ) الجار يتعلق بالفعل السابق ، أي تجب الزكاة بشرطها
في الأنعام ( الثلاثة ) الإبل والبقر والغنم بأنواعها ، من عراب ( 10 ) ،
شرح
( 1 ) فلو تمكن من فك الرهينة فالزكاة واجبة ،
( 2 ) بالجر - عطفا على " الراهن " .
( 3 ) سواء حصل الشرط ، أم لا .
( 4 ) بالجر - عطفا على " الراهن " .
( 5 ) بالنصب - عطفا على " شرعا " .
( 6 ) يعني إذا تمكن من تخليص ماله بدفع بعضه فدية ، وجب وكانت
الزكاة واجبة في المقدار الباقي بعد الفدية .
( 7 ) يعني لو توقف تخليص ماله على الاستعانة بظالم وجب ذلك .
( 8 ) أي كان المال غائبا ، لكونه مفقودا لا يدري مكانه .
( 9 ) بالجر - عطفا على " لغيبته " وهذا سبب آخر لغيبة المال ، وهو كونه
إرثا لم يقبض ولو بتوسط وكيله ، فإنه لو أمكن قبض الإرث بواسطة وكيله وجب
القبض حتى يعطي زكاته .
( 10 ) العراب من الإبل ، أو الخيل : النوع الأصيل منها .