تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
( المتمكن من التصرف ) في أصل المال ، فلا زكاة على الممنوع منه شرعا ، كالراهن غير المتمكن من فكه ولو ببيعه ( 1 ) ، وناذر ( 2 ) الصدقة بعينه مطلقا ( 3 ) ، أو مشروطا ، وإن لم يحصل شرطه على قول ، والموقوف عليه ( 4 ) بالنسبة إلى الأصل ، أما النتاج فيزكى بشرطه ، أو قهرا ( 5 ) كالمغصوب والمسروق ، والمجحود إذا لم يمكن تخليصه ولو ببعضه فيجب فيما زاد على الفداء ( 6 ) ، أو بالاستعانة ولو بظالم ( 7 ) ، أو لغيبته بضلال ( 8 ) ، أو إرث ( 9 ) لم يقبض ولو بوكيله .
( في الأنعام ) الجار يتعلق بالفعل السابق ، أي تجب الزكاة بشرطها في الأنعام ( الثلاثة ) الإبل والبقر والغنم بأنواعها ، من عراب ( 10 ) ،
شرح
( 1 ) فلو تمكن من فك الرهينة فالزكاة واجبة ، ( 2 ) بالجر - عطفا على " الراهن " . ( 3 ) سواء حصل الشرط ، أم لا . ( 4 ) بالجر - عطفا على " الراهن " . ( 5 ) بالنصب - عطفا على " شرعا " . ( 6 ) يعني إذا تمكن من تخليص ماله بدفع بعضه فدية ، وجب وكانت الزكاة واجبة في المقدار الباقي بعد الفدية . ( 7 ) يعني لو توقف تخليص ماله على الاستعانة بظالم وجب ذلك . ( 8 ) أي كان المال غائبا ، لكونه مفقودا لا يدري مكانه . ( 9 ) بالجر - عطفا على " لغيبته " وهذا سبب آخر لغيبة المال ، وهو كونه إرثا لم يقبض ولو بتوسط وكيله ، فإنه لو أمكن قبض الإرث بواسطة وكيله وجب القبض حتى يعطي زكاته . ( 10 ) العراب من الإبل ، أو الخيل : النوع الأصيل منها .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 13 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر