تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
بمنى ، لأن أقل الجمع ثلاثة ، وأيام التشريق لا تكون ( 1 ) ثلاثة إلا بمنى فإنها في غيرها يومان لا غير ، وهو لطيف ( 2 ) . ( وصوم ) يوم ( الشك ) وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤية الهلال ، أو شهد به من لا يثبت بقوله ( 3 ) ( بنية الفرض ) المعهود وهو رمضان وإن ظهر كونه منه ، للنهي ( 4 ) ، أما لو نواه واجبا عن غيره كالقضاء والنذر لم يحرم وأجزأ عن رمضان ( 5 ) ، وأما بنية النفل فمستحب عندنا وإن لم يصم قبله ( 6 ) ، ( ولو صامه بنية النفل أجزأ إن ظهر كونه من رمضان ) ، وكذا كل واجب معين فعل بنية الندب ، مع عدم علمه ( 7 ) ، وفاقا للمصنف في الدروس .
شرح
المقصود بالإطلاق هو التقييد . ( 1 ) في نسخة : ( لا يكون ) . ( 2 ) اللطيف : الدقيق الذي لا يدرك بأدنى نظر . ففهم القيد من مجرد كون اللفظ جمعا بحاجة إلى عناية ودقة . ( 3 ) لعدم عدالته ، أو عدم العدد المعتبر في الرائين . ( 4 ) عن الصوم يوم الشك بنية رمضان . راجع الوسائل 7 و 8 / 8 أبواب الصوم المحرم والمكروه . ( 5 ) لو ظهر كونه من رمضان . ( 6 ) خلافا لأبناء السنة حيث يحرمون التقدم على رمضان بصوم يوم ، أو يومين فقط راجع نيل الأوطار ج 4 ص 374 . أما المشهور عند الإمامية هو الجواز والاستحباب راجع الوسائل الباب / 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته . ( 7 ) أي إذا لم يكن الصائم عالما بوجوب صوم ذلك اليوم عليه فصامه ندبا ، ثم تبين وجوبه ، فإن صومه ذاك يجزيه عن الواجب ، وليس بحاجة إلى القضاء .