بمنى ، لأن أقل الجمع ثلاثة ، وأيام التشريق لا تكون ( 1 ) ثلاثة إلا بمنى
فإنها في غيرها يومان لا غير ، وهو لطيف ( 2 ) .
( وصوم ) يوم ( الشك ) وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث
الناس برؤية الهلال ، أو شهد به من لا يثبت بقوله ( 3 ) ( بنية الفرض )
المعهود وهو رمضان وإن ظهر كونه منه ، للنهي ( 4 ) ، أما لو نواه واجبا
عن غيره كالقضاء والنذر لم يحرم وأجزأ عن رمضان ( 5 ) ، وأما بنية
النفل فمستحب عندنا وإن لم يصم قبله ( 6 ) ، ( ولو صامه بنية النفل أجزأ
إن ظهر كونه من رمضان ) ، وكذا كل واجب معين فعل بنية الندب ،
مع عدم علمه ( 7 ) ، وفاقا للمصنف في الدروس .
شرح
المقصود بالإطلاق هو التقييد .
( 1 ) في نسخة : ( لا يكون ) .
( 2 ) اللطيف : الدقيق الذي لا يدرك بأدنى نظر . ففهم القيد من مجرد
كون اللفظ جمعا بحاجة إلى عناية ودقة .
( 3 ) لعدم عدالته ، أو عدم العدد المعتبر في الرائين .
( 4 ) عن الصوم يوم الشك بنية رمضان . راجع الوسائل 7 و 8 / 8 أبواب
الصوم المحرم والمكروه .
( 5 ) لو ظهر كونه من رمضان .
( 6 ) خلافا لأبناء السنة حيث يحرمون التقدم على رمضان بصوم يوم ، أو
يومين فقط راجع نيل الأوطار ج 4 ص 374 .
أما المشهور عند الإمامية هو الجواز والاستحباب راجع الوسائل الباب / 5
من أبواب وجوب الصوم ونيته .
( 7 ) أي إذا لم يكن الصائم عالما بوجوب صوم ذلك اليوم عليه فصامه ندبا ،
ثم تبين وجوبه ، فإن صومه ذاك يجزيه عن الواجب ، وليس بحاجة إلى القضاء .