( الحادية عشر - يستحب الإمساك ( 1 ) ) بالنية ( 2 ) ، لأنها عبادة
( في المسافر والمريض بزوال عذرهما بعد التناول ) وإن كان قبل الزوال ،
( أو بعد الزوال ) وإن كان قبل التناول ( 3 ) ، ويجوز للمسافر التناول
قبل بلوغ محل الترخص وإن علم بوصوله قبله ( 4 ) فيكون إيجاب الصوم
منوطا باختياره كما يتخير بين نية المقام المسوغة للصوم ، وعدمها ، وكذا
يستحب الإمساك ( لكل من سلف من ذوي الأعذار التي تزول في أثناء
النهار ) مطلقا ( 5 ) كذات الدم ، والصبي ، والمجنون ، والمغمى عليه ،
والكافر يسلم .
( الثانية عشرة - لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه ( 6 ) ) وإن جاء
نهارا ما لم تزل الشمس ، مع احتماله مطلقا ( 6 ) ، عملا بإطلاق النص ( 8 ) ،
( وقيل : بالعكس أيضا ) وهو مروي ( 9 ) لكن قل من ذكره ، ( ولا المرأة
والعبد ) ، بل مطلق المملوك ، ( بدون إذن الزوج والمالك ، ولا الولد ) .
شرح
( 1 ) ويسمى ( صوم التأدب ) .
( 2 ) أي يستحب الإمساك مصحوبا بالنية ، فإن الإمساك عفوا ، ومن غير
قصد الطاعة لا يكون عبادة .
( 3 ) فلو زال العدر قبل الزوال ، وقبل تناول شئ فصوم ذلك اليوم واجب
( 4 ) أي قبل الزوال .
( 5 ) سواء كان قبل الزوال ، أم بعده ، وسواء تناول مفطرا ، أم لا .
( 6 ) اسم فاعل من باب الأفعال .
( 7 ) أي احتمال الاحتياج إلى رخصة المضيف ، سواء ورد عليه قبل الزوال
أم بعده .
( 8 ) الوسائل 1 / 2 و 4 / 10 أبواب الصوم المحرم والمكروه .
( 9 ) الوسائل 1 / 9 أبواب الصوم المحرم والمكروه .