وإن نزل ، ( بدون إذن الوالد ) وإن علا ، ويحتمل اختصاصه بالأدنى ( 1 )
فإن صام أحدهم بدون إذن كره .
( والأولى عدم انعقاده مع النهي ) ، لما روي ( 2 ) من أن الضيف
يكون جاهلا ، والولد عاقا ، والزوجة عاصية ، والعبد آبقا ( 3 ) وجعله
أولى يؤذن بانعقاده ، وفي الدروس استقرب اشتراط إذن الوالد ، والزوج
والمولى في صحته ، والأقوى الكراهة بدون الإذن مطلقا ( 4 ) ، في غير
الزوجة والمملوك ، استضعافا لمستند الشرطية ، ومأخذ التحريم ، أما فيهما ( 5 )
فيشترط الإذن ، فلا ينعقد بدونه ، ولا فرق بين كون الزوج والمولى
حاضرين ، أو غائبين ، ولا بين أن يضعفه عن حق مولاه ، وعدمه .
( الثالثة عشرة - يحرم صوم العيدين مطلقا ( 6 ) ، وأيام التشريق )
وهي الثلاثة بعد العيد ( لمن كان بمنى ) ناسكا ، أو غير ناسك ، ( وقيده
بعض الأصحاب ) وهو العلامة رحمه الله ( بالناسك ) بحج ، أو عمرة والنص ( 7 )
مطلق ، فتقييده يحتاج إلى دليل ، ولا يحرم صومها على من ليس بمنى
إجماعا وإن أطلق تحريمها في بعض العبارات ، كالمصنف في الدروس فهو
مراد من قيد ( 8 ) ، وربما لحظ المطلق أن جمعها كاف عن تقييد كونها
شرح
( 1 ) لانصراف الوالد إلى الذي ولده مباشرة وهو الأب ، دون الجد .
( 2 ) الوسائل 2 / 10 أبواب الصوم المحرم والمكروه .
( 3 ) ولفظ الحديث : " والعبد فاسقا عاصيا " .
( 4 ) أي في الضيف والولد مطلقا سواء نهيا ، أم لا .
( 5 ) أي الزوجة والمملوك مراعاة لحقوق الزوجية والمملوكية .
( 6 ) لمن كن بمنى ، أو غيرها ،
( 7 ) الوسائل 1 و 5 و 6 / 8 أبواب الصوم المحرم والمكروه .
( 8 ) قوله : " فهو " أي " مراد من أطلق " هو " مراد من قيد " أي يكون