تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
وهل يجب مع القضاء الفدية الماضية ؟ الأقوى ذلك ، بتقريب ما تقدم ( 1 ) وبه قطع في الدروس ، ويحتمل أن يريد هنا القضاء من غير فدية ، كما هو مذهب المرتضى واحترز بالمأيوس ( 2 ) من برئه عمن يمكن برؤه عادة ، فإنه يفطر ويجب القضاء حيث يمكن كالمريض من غير فدية . والأقوى أن حكمه ( 3 ) كالشيخين يسقطان عنه مع العجز رأسا . وتجب الفدية مع المشقة
( السابعة - الحامل المقرب ، والمرضعة القليلة اللبن ) إذا خافتا على الولد ( 4 ) ( تفطران وتفديان ) بما تقدم ، وتقضيان مع زوال العذر ، وإنما لم يذكر القضاء مع القطع بوجوبه ، لظهوره حيث إن عذرهما آيل إلى الزوال فلا تزيدان عن المريض ( 5 ) ، وفي بعض النسخ وتعيدان بدل وتفديان ، وفيه تصريح بالقضاء ، وإخلال بالفدية ، وعكسه ( 6 ) أوضح لأن الفدية لا تستفاد من استنباط اللفظ ، بخلاف القضاء ، ولو كان خوفهما على أنفسهما فكالمريض تفطران وتقضيان من غير فدية ، وكذا كل من خاف على نفسه ( 7 ) . ولا فرق في ذلك ( 8 ) بين الخوف لجوع وعطش ، ولا في المرتضع
شرح
( 1 ) من قوله : الفدية وجبت بالإفطار أولا بالنص . . الخ . ( 2 ) في نسخة : الميئوس . ( 3 ) أي حكم ذي العطاش المأيوس من برءه . ( 4 ) من جهة صومهما ، فيتضرر الولد بذلك ، أو يموت . ( 5 ) وقد حكم فيه بوجوب القضاء مع البرء ، وزوال العذر ، فكذلك ينبغي الحكم في المرضعة والحامل المقرب . ( 6 ) أي الثابت - فعليا - في متن الكتاب . ( 7 ) بأي سبب كان ، ولو لشدة حرارة مفرطة لا تطاق بالنسبة إليه . ( 8 ) أي في الخوف على النفس .