تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
والقضاء للثاني لأنه مدلول الرواية ( 1 ) ، ولا فرق في الشهرين بين كونهما واجبين تعيينا كالمنذورين ، وتخييرا ( 2 ) ككفارة رمضان ، ولا يتعدى إلى غير الشهرين ، وقوفا مع النص ( 3 ) لو عمل به .
( الخامسة - لو صام المسافر ) حيث يجب عليه القصر ( عالما أعاد ) قضاء ، للنهي المفسد ( 4 ) للعبادة ، ( ولو كان جاهلا ) بوجوب القصر ( فلا إعادة ) ، وهذا أحد المواضع التي يعذر فيها جاهل الحكم ، ( والناسي ) للحكم ، أو للقصر ( 5 ) ( يلحق بالعامد ) ، لتقصيره في التحفظ . ولم يتعرض له الأكثر مع ذكرهم له في قصر الصلاة بالإعادة في الوقت خاصة للنص ( 6 ) والذي يناسب حكمها فيه ( 7 ) عدم الإعادة ، لفوات وقته ، ومنع تقصير
شرح
( 1 ) المتقدمة من الوسائل 1 / 24 أبواب أحكام شهر رمضان . ( 2 ) في نسخة : " أو تخييرا " . ( 3 ) المتقدم . على فرض العمل به . الوسائل 1 / 24 أبواب أحكام شهر رمضان . ( 4 ) حيث ورد النهي عن الصوم في السفر راجع الوسائل الباب الأول من أبواب من يصح منه الصوم . ( 5 ) في طبعة مصر : " وللقصر " ، والصحيح ما أثبتناه . والمقصود من الحكم : وجوب القصر شرعا ، والمقصود من القصر نفس إتيان القصر عملا . ( 6 ) الوسائل 2 / 17 أبواب صلاة المسافر . ( 7 ) يعني إذا لاحظنا حكم الصلاة في الصوم فالمناسب هو عدم القضاء . لأن الصلاة لا تقضى مع نسيان القصر حتى خرج الوقت فكذلك الصوم ، لأن التذكر إنما جاء بعد الغروب .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 126 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر