والقضاء للثاني لأنه مدلول الرواية ( 1 ) ، ولا فرق في الشهرين بين كونهما
واجبين تعيينا كالمنذورين ، وتخييرا ( 2 ) ككفارة رمضان ، ولا يتعدى
إلى غير الشهرين ، وقوفا مع النص ( 3 ) لو عمل به .
( الخامسة - لو صام المسافر ) حيث يجب عليه القصر ( عالما أعاد )
قضاء ، للنهي المفسد ( 4 ) للعبادة ، ( ولو كان جاهلا ) بوجوب القصر
( فلا إعادة ) ، وهذا أحد المواضع التي يعذر فيها جاهل الحكم ، ( والناسي )
للحكم ، أو للقصر ( 5 ) ( يلحق بالعامد ) ، لتقصيره في التحفظ . ولم يتعرض
له الأكثر مع ذكرهم له في قصر الصلاة بالإعادة في الوقت خاصة للنص ( 6 )
والذي يناسب حكمها فيه ( 7 ) عدم الإعادة ، لفوات وقته ، ومنع تقصير
شرح
( 1 ) المتقدمة من الوسائل 1 / 24 أبواب أحكام شهر رمضان .
( 2 ) في نسخة : " أو تخييرا " .
( 3 ) المتقدم . على فرض العمل به . الوسائل 1 / 24 أبواب أحكام
شهر رمضان .
( 4 ) حيث ورد النهي عن الصوم في السفر راجع الوسائل الباب الأول
من أبواب من يصح منه الصوم .
( 5 ) في طبعة مصر : " وللقصر " ، والصحيح ما أثبتناه .
والمقصود من الحكم : وجوب القصر شرعا ، والمقصود من القصر نفس
إتيان القصر عملا .
( 6 ) الوسائل 2 / 17 أبواب صلاة المسافر .
( 7 ) يعني إذا لاحظنا حكم الصلاة في الصوم فالمناسب هو عدم القضاء .
لأن الصلاة لا تقضى مع نسيان القصر حتى خرج الوقت فكذلك الصوم ،
لأن التذكر إنما جاء بعد الغروب .