وسفر ضروري ( بني عند زواله ) ، إلا أن يكون الصوم ثلاثة أيام فيجب
استئنافها ( 1 ) مطلقا ، كصوم كفارة اليمين ، وكفارة قضاء رمضان ،
وثلاث الاعتكاف ، وثلاثة المتعة ( 2 ) ، حيث لا يكون الفاصل العيد بعد
اليومين ( 3 ) ، ( ولا له ) أي : لا لعذر ( يستأنف إلا في ثلاثة ) مواضع
( الشهرين المتتابعين ) كفارة ونذرا ، وما في معناه ( بعد ) صوم ( شهر ويوم
من الثاني ، وفي الشهر ) الواجب متتابعا بنذر ، أو كفارة على عبد بظهار
أو قتل خطأ ( 4 ) ( بعد ) صوم ( خمسة عشر يوما ، وفي ثلاثة المتعة ) الواجبة
في الحج بدلا عن الدم ( بعد ) صوم ( يومين ثالثهما العيد ) سواء علم ابتداء
بوقوعه بعدهما ، أم لا فإن التتابع يسقط في باقي الأولين مطلقا ( 5 ) ،
وفي الثالث إلى انقضاء أيام التشريق .
( التاسعة - لا يفسد الصيام بمص الخاتم ) وشبهه ، وأما مص النواة
فمكروه ، ( وزق الطائر ، ومضغ الطعام ) ، وذوق المرق ، وكل ما لا يتعدى
إلى الحلق ، ( ويكره مباشرة النساء ) بغير الجماع ، إلا لمن لا يحرك ذلك
شهوته ، ( والاكتحال بما فيه مسك ) ، أو صبر ( 6 ) ، ( وإخراج الدم
شرح
( 1 ) سواء كان لعذر ، أم لغير عذر .
( 2 ) يعني بدل هدي التمتع .
( 3 ) كما إذا صام بدل الهدي يوم الثامن والتاسع من ذي الحجة وأخر الثالث
إلى ما بعد أيام التشريق ، فهذا الفصل لا يضر .
( 4 ) لأن الكفارة على العبد بسبب الظهار أو قتل الخطأ ، شهر واحد
نصف الحر .
( 5 ) فيجوز التأخير ما لم يعد تهاونا ، أو ظن الوفاة . وأيام التشريق
هي الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر من ذي الحجة الحرام .
( 6 ) وزن ( فلس ) : عصارة شجر مر .