تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
وسفر ضروري ( بني عند زواله ) ، إلا أن يكون الصوم ثلاثة أيام فيجب استئنافها ( 1 ) مطلقا ، كصوم كفارة اليمين ، وكفارة قضاء رمضان ، وثلاث الاعتكاف ، وثلاثة المتعة ( 2 ) ، حيث لا يكون الفاصل العيد بعد اليومين ( 3 ) ، ( ولا له ) أي : لا لعذر ( يستأنف إلا في ثلاثة ) مواضع ( الشهرين المتتابعين ) كفارة ونذرا ، وما في معناه ( بعد ) صوم ( شهر ويوم من الثاني ، وفي الشهر ) الواجب متتابعا بنذر ، أو كفارة على عبد بظهار أو قتل خطأ ( 4 ) ( بعد ) صوم ( خمسة عشر يوما ، وفي ثلاثة المتعة ) الواجبة في الحج بدلا عن الدم ( بعد ) صوم ( يومين ثالثهما العيد ) سواء علم ابتداء بوقوعه بعدهما ، أم لا فإن التتابع يسقط في باقي الأولين مطلقا ( 5 ) ، وفي الثالث إلى انقضاء أيام التشريق .
( التاسعة - لا يفسد الصيام بمص الخاتم ) وشبهه ، وأما مص النواة فمكروه ، ( وزق الطائر ، ومضغ الطعام ) ، وذوق المرق ، وكل ما لا يتعدى إلى الحلق ، ( ويكره مباشرة النساء ) بغير الجماع ، إلا لمن لا يحرك ذلك شهوته ، ( والاكتحال بما فيه مسك ) ، أو صبر ( 6 ) ، ( وإخراج الدم
شرح
( 1 ) سواء كان لعذر ، أم لغير عذر . ( 2 ) يعني بدل هدي التمتع . ( 3 ) كما إذا صام بدل الهدي يوم الثامن والتاسع من ذي الحجة وأخر الثالث إلى ما بعد أيام التشريق ، فهذا الفصل لا يضر . ( 4 ) لأن الكفارة على العبد بسبب الظهار أو قتل الخطأ ، شهر واحد نصف الحر . ( 5 ) فيجوز التأخير ما لم يعد تهاونا ، أو ظن الوفاة . وأيام التشريق هي الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر من ذي الحجة الحرام . ( 6 ) وزن ( فلس ) : عصارة شجر مر .