تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
الناسي ، ولرفع الحكم عنه ( 1 ) ، وإن كان ما ذكره أولى ( 2 ) ، ولو علم الجاهل والناسي في أثناء النهار أفطرا وقضيا قطعا . ( وكلما قصرت الصلاة ، قصر الصوم ) ، للرواية ( 3 ) ، وفرق بعض الأصحاب بينهما في بعض الموارد ( 4 ) ضعيف ، ( إلا أنه يشترط في ) قصر ( الصوم الخروج قبل الزوال ) بحيث يتجاوز الحدين ( 5 ) قبله ، وإلا أتم وإن قصر الصلاة على أصح الأقوال لدلالة النص الصحيح عليه ، ولا اعتبار بتبييت نية السفر ليلا .
( السادسة - الشيخان ) ذكرا وأنثى ( 6 ) ( إذا عجزا ) عن الصوم أصلا ، أو مع مشقة شديدة ( فديا ) عن كل يوم ( بمد ، ولا قضاء عليهما ) لتعذره . وهذا مبني على الغالب من أن عجزهما عنه لا يرجى زواله ، لأنهما في نقصان ، وإلا فلو فرض قدرتهما على القضاء وجب .
شرح
( 1 ) في الحديث النبوي المشهور : رفع عن أمتي تسعة الخطأ والنسيان . . راجع بحار الأنوار كتاب العلم حديث 47 باب 33 . ( 2 ) لأنه احتياط في الدين وهو مرغوب فيه . ( 3 ) الوسائل 6 / 1 أبواب صلاة المسافر . ( 4 ) كما عن الشيخ في النهاية والمبسوط بوجوب التمام على من سافر للتجارة ولا دليل عليه ظاهرا . ( 5 ) حد سماع الأذان وحد رؤية الجدران . فما لم يتجاوز الحدين قبل الزوال لا يفطر . فلو زالت الشمس وهو غير متجاوز . وجب صومه ذلك اليوم أما صلاته فيقصرها حينئذ . راجع الوسائل 1 و 2 و 3 و 4 / 5 أبواب من يصح منه الصوم . ( 6 ) في نسخة ( أو أنثى ) ، وما أثبتناه أولى ، والتعبير ب‍ ( الشيخان ) تغليب كالشمسين والقمرين .