الناسي ، ولرفع الحكم عنه ( 1 ) ، وإن كان ما ذكره أولى ( 2 ) ، ولو علم
الجاهل والناسي في أثناء النهار أفطرا وقضيا قطعا .
( وكلما قصرت الصلاة ، قصر الصوم ) ، للرواية ( 3 ) ، وفرق
بعض الأصحاب بينهما في بعض الموارد ( 4 ) ضعيف ، ( إلا أنه يشترط في )
قصر ( الصوم الخروج قبل الزوال ) بحيث يتجاوز الحدين ( 5 ) قبله ، وإلا أتم
وإن قصر الصلاة على أصح الأقوال لدلالة النص الصحيح عليه ،
ولا اعتبار بتبييت نية السفر ليلا .
( السادسة - الشيخان ) ذكرا وأنثى ( 6 ) ( إذا عجزا ) عن الصوم
أصلا ، أو مع مشقة شديدة ( فديا ) عن كل يوم ( بمد ، ولا قضاء عليهما )
لتعذره . وهذا مبني على الغالب من أن عجزهما عنه لا يرجى زواله ، لأنهما
في نقصان ، وإلا فلو فرض قدرتهما على القضاء وجب .
شرح
( 1 ) في الحديث النبوي المشهور : رفع عن أمتي تسعة الخطأ والنسيان . .
راجع بحار الأنوار كتاب العلم حديث 47 باب 33 .
( 2 ) لأنه احتياط في الدين وهو مرغوب فيه .
( 3 ) الوسائل 6 / 1 أبواب صلاة المسافر .
( 4 ) كما عن الشيخ في النهاية والمبسوط بوجوب التمام على من سافر للتجارة
ولا دليل عليه ظاهرا .
( 5 ) حد سماع الأذان وحد رؤية الجدران . فما لم يتجاوز الحدين قبل
الزوال لا يفطر . فلو زالت الشمس وهو غير متجاوز . وجب صومه ذلك اليوم
أما صلاته فيقصرها حينئذ . راجع الوسائل 1 و 2 و 3 و 4 / 5 أبواب من يصح
منه الصوم .
( 6 ) في نسخة ( أو أنثى ) ، وما أثبتناه أولى ، والتعبير ب ( الشيخان ) تغليب
كالشمسين والقمرين .