وفي العبد أقوى ( 1 ) ، والولي فيهما كما تقدم ( 2 ) ، ( والأنثى ) من الأولاد
على ما اختاره ( لا تقضي ) ، لأصالة البراءة . وعلى القول الآخر تقضي
مع فقده ( 3 ) ، ( و ) حيث لا يكون هناك ولي ، أو لم يجب عليه القضاء ( 4 )
( يتصدق من التركة عن كل يوم بمد ) في المشهور ( 5 ) . هذا إذا لم يوص
الميت بقضائه ، وإلا سقطت الصدقة حيث يقضي عنه . ( 6 )
ويجوز في الشهرين ( المتتابعين صوم شهر ، والصدقة عن آخر )
من مال الميت على المشهور ( 7 ) ، وهذا الحكم تخفيف عن الولي بالاقتصار
على قضاء الشهر ، ومستند التخير رواية في سندها ضعف ( 8 ) ، فوجوب
قضاء الشهرين أقوى . وعلى القول به ( 9 ) ، فالصدقة عن الشهر الأول ،
شرح
في كثير من الأحكام ، ولصراحة بعض الأخبار بذلك راجع الوسائل 4 و 16 / 23
أبواب أحكام شهر رمضان .
( 1 ) لو رود النص بلفظة ( الرجل ) وهو يشمل العبد أيضا راجع الوسائل
5 / 23 أبواب أحكام شهر رمضان ،
( 2 ) من أنه الولد ، الذكر الأكبر ، أو مطلق الولي .
( 3 ) أي فقد الذكر .
( 4 ) بأن كان ، ولكنه كان مجنونا مثلا .
( 5 ) خلافا لبعضهم حيث ذهب إلى وجوب استيجار من يقضي عنه .
( 6 ) لأن القضاء ثبت بالوصية فلا مجال لبدله وهو التصدق .
( 7 ) خلافا لابن إدريس حيث حكم بوجوب قضاء الشهرين .
( 8 ) لأن في السند : ( سهل بن زياد ) راجع الوسائل 1 / 24 أبواب أحكام
شهر رمضان .
( 9 ) أي بجواز الاقتصار على قضاء شهر ، والتصدق عن الآخر .