تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
وفي العبد أقوى ( 1 ) ، والولي فيهما كما تقدم ( 2 ) ، ( والأنثى ) من الأولاد على ما اختاره ( لا تقضي ) ، لأصالة البراءة . وعلى القول الآخر تقضي مع فقده ( 3 ) ، ( و ) حيث لا يكون هناك ولي ، أو لم يجب عليه القضاء ( 4 ) ( يتصدق من التركة عن كل يوم بمد ) في المشهور ( 5 ) . هذا إذا لم يوص الميت بقضائه ، وإلا سقطت الصدقة حيث يقضي عنه . ( 6 ) ويجوز في الشهرين ( المتتابعين صوم شهر ، والصدقة عن آخر ) من مال الميت على المشهور ( 7 ) ، وهذا الحكم تخفيف عن الولي بالاقتصار على قضاء الشهر ، ومستند التخير رواية في سندها ضعف ( 8 ) ، فوجوب قضاء الشهرين أقوى . وعلى القول به ( 9 ) ، فالصدقة عن الشهر الأول ،
شرح
في كثير من الأحكام ، ولصراحة بعض الأخبار بذلك راجع الوسائل 4 و 16 / 23 أبواب أحكام شهر رمضان . ( 1 ) لو رود النص بلفظة ( الرجل ) وهو يشمل العبد أيضا راجع الوسائل 5 / 23 أبواب أحكام شهر رمضان ، ( 2 ) من أنه الولد ، الذكر الأكبر ، أو مطلق الولي . ( 3 ) أي فقد الذكر . ( 4 ) بأن كان ، ولكنه كان مجنونا مثلا . ( 5 ) خلافا لبعضهم حيث ذهب إلى وجوب استيجار من يقضي عنه . ( 6 ) لأن القضاء ثبت بالوصية فلا مجال لبدله وهو التصدق . ( 7 ) خلافا لابن إدريس حيث حكم بوجوب قضاء الشهرين . ( 8 ) لأن في السند : ( سهل بن زياد ) راجع الوسائل 1 / 24 أبواب أحكام شهر رمضان . ( 9 ) أي بجواز الاقتصار على قضاء شهر ، والتصدق عن الآخر .