تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
له ولد بالوصف ( 1 ) لم يجب القضاء على باقي الأولياء وإن كانوا أولادا اقتصارا فيما خالف الأصل على محل الوفاق ( 2 ) ، وللتعليل بأنه في مقابل الحبوة ( 3 ) . ( وقيل : يجب ) القضاء ( على الولي مطلقا ( 4 ) ) من مراتب الإرث حتى الزوجين ، والمعتق ، وضامن الجريرة ، ويقدم الأكبر من ذكورهم فالأكبر ( 5 ) ، ثم الإناث ، واختاره في الدروس . ولا ريب أنه أحوط ( 6 ) ولو مات المريض قبل التمكن من القضاء سقط . ( 7 ) ( وفي القضاء عن المسافر ) لما فاته منه ( 8 ) بسبب السفر ( خلاف أقربه مراعاة تمكنه من المقام ( 9 ) والقضاء )
شرح
( 1 ) = ويعد أخوه صغيرا . ( 1 ) أي بالوصف المعتبر شرعا من كونه ذكرا ، أو عاقلا . ( 2 ) لأن ثبوت تكليف الميت على وليه بحاجة إلى دليل خاص . ففي مورد الولد الذكر الأكبر موجود ومتفق عليه ، أما غيره فليس كذلك . ( 3 ) حيث الحبوة خاصة بالولد الأكبر ، فلا تمنح غيره مع فقده . فكذلك القضاء لا يجب على غيره مع فقده . ( 4 ) ولد كان أم غير . ذكرا أم أنثى . ( 5 ) يعني لو كان الأكبر فاقدا لشرائط التكليف كالعقل مثلا . فحينئذ يجب على الأكبر الذي بعده . ( 6 ) وموافق لإطلاق بعض الروايات . راجع الوسائل 5 و 6 و 13 / 23 أبواب أحكام شهر رمضان ففي بعضها : " فعلى وليه أن يقضي عنه " . ( 7 ) عن الميت بالأصالة ، وعن الولي بالتبع . ( 8 ) أي من الصوم : ( 9 ) بضم الميم : مصدر ميمي لباب الأفعال .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 123 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر