له ولد بالوصف ( 1 ) لم يجب القضاء على باقي الأولياء وإن كانوا أولادا
اقتصارا فيما خالف الأصل على محل الوفاق ( 2 ) ، وللتعليل بأنه في مقابل
الحبوة ( 3 ) .
( وقيل : يجب ) القضاء ( على الولي مطلقا ( 4 ) ) من مراتب الإرث
حتى الزوجين ، والمعتق ، وضامن الجريرة ، ويقدم الأكبر من ذكورهم
فالأكبر ( 5 ) ، ثم الإناث ، واختاره في الدروس . ولا ريب أنه أحوط ( 6 )
ولو مات المريض قبل التمكن من القضاء سقط . ( 7 )
( وفي القضاء عن المسافر ) لما فاته منه ( 8 ) بسبب السفر ( خلاف
أقربه مراعاة تمكنه من المقام ( 9 ) والقضاء )
شرح
( 1 ) = ويعد أخوه صغيرا . ( 1 ) أي بالوصف المعتبر شرعا من كونه ذكرا ، أو عاقلا .
( 2 ) لأن ثبوت تكليف الميت على وليه بحاجة إلى دليل خاص . ففي مورد
الولد الذكر الأكبر موجود ومتفق عليه ، أما غيره فليس كذلك .
( 3 ) حيث الحبوة خاصة بالولد الأكبر ، فلا تمنح غيره مع فقده . فكذلك
القضاء لا يجب على غيره مع فقده .
( 4 ) ولد كان أم غير . ذكرا أم أنثى .
( 5 ) يعني لو كان الأكبر فاقدا لشرائط التكليف كالعقل مثلا . فحينئذ
يجب على الأكبر الذي بعده .
( 6 ) وموافق لإطلاق بعض الروايات . راجع الوسائل 5 و 6 و 13 / 23
أبواب أحكام شهر رمضان ففي بعضها : " فعلى وليه أن يقضي عنه " .
( 7 ) عن الميت بالأصالة ، وعن الولي بالتبع .
( 8 ) أي من الصوم :
( 9 ) بضم الميم : مصدر ميمي لباب الأفعال .