تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
والأقوى ما دلت عليه النصوص الصحيحة ( 1 ) ، من وجوب الفدية مع القضاء على من قدر عليه ولم يفعل حتى دخل الثاني سواء عزم عليه أم لا ، واختاره المصنف في الدروس ، واكتفى ابن إدريس بالقضاء مطلقا ( 2 ) ، عملا بالآية ( 3 ) ، وطرحا للرواية على أصله ، وهو ضعيف ( 4 ) .
( الرابعة - إذا تمكن من القضاء ثم مات ، قضى عنه أكبر ولده الذكور ) وهو من ليس له أكبر منه ، وإن لم يكن له ولد متعددون مع بلوغه عند موته ، فلو كان صغيرا ففي الوجوب عليه بعد بلوغه قولان ( 5 ) ولو تعددوا وتساووا في السن اشتركوا فيه على الأقوى ( 6 ) فيقسط عليهم بالسوية ، فإن انكسر منه شئ ( 7 ) فكفرض الكفاية ، ولو اختص أحدهم بالبلوغ ( 8 ) ، والآخر بكبر السن فالأقرب تقديم البالغ ( 9 ) ، ولو لم يكن
شرح
( 1 ) الوسائل 1 - 2 - 3 / 25 أبواب أحكام شهر رمضان . ( 2 ) سواء استمر المرض ، أم لا ، وسواء عزم عليه مع التمكن ، أم لا . ( 3 ) وهو قوله تعالى : " ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " [ 2 / 184 ] . ( 4 ) لأن الرواية إن كانت صحيحة الأستاذ فهي حجة لا يمكن طرحها بمجرد كونها رواية واحدة . ( 5 ) والأكثر على وجوبه لصدق " الولد الأكبر " عليه وإن كان صغيرا في نفسه . ( 6 ) لعدم إمكان ترجيح أحدهم . ( 7 ) كما لو كان عددهم أربعة وكان ما فات عن والدم خمس صلوات . فإن الخامسة يجب على الجميع فرض كفاية . ( 8 ) بالاحتلام ، أو الإنبات مثلا . ( 9 ) لأنه سبق أخاه في التكليف الشرعي . وعد في نظر الشرع كبيرا