هنا بسبب الإفطار ( 1 ) ، وإن وجبت الفدية مع تأخيره عن رمضان المقبل
واحترز بقضاء رمضان عن غيره ، كقضاء النذر المعين ، حيث أخل به
في وقته ( 2 ) ، فلا تحريم فيه ( 3 ) ، وكذا كل واجب غير معين كالنذر
المطلق والكفارة ، إلا قضاء رمضان ( 4 ) ولو تعين لم يجز الخروج منه
مطلقا ( 5 ) ، وقيل : يحرم قطع كل واجب ، عملا بعموم النهي عن إبطال
العمل ( 6 ) ، ومتى زالت الشمس حرم قطع قضائه ، ( فإن أفطر بعده
أطعم عشرة مساكين ) كل مسكين مدا ، أو إشباعه ( فإن عجز )
عن الإطعام ( صام ثلاثة أيام ) ، ويجب المضي فيه مع إفساده ( 7 ) والظاهر
تكررها بتكرر السبب كأصله ( 8 ) .
( الثانية - الكفارة في شهر رمضان ، والنذر المعين والعهد ) في أصح
شرح
( 1 ) لأن الكفارة خاصة بالإفطار في شهر الصيام فحسب ، أو ما دل عليه
دليل من خارج . وحيث لا دليل هنا على وجوب الكفارة فلا تجب .
( 2 ) أي لم يصم في الوقت المحدد في النذر .
( 3 ) أي في الإفطار بعد الزوال .
( 4 ) فإنه يحرم الإفطار بعد الزوال في قضاء رمضان المبارك وإن لم يتضيق
ولم يتعين .
( 5 ) قبل الزوال ، أو بعده ،
( 6 ) في قوله تعالى : " ولا تبطلوا أعمالكم " [ 47 / 33 ] حيث إن الجمع
المضاف يفيد عموم المنع . إلا ما أخرجه الدليل . كما في المستحبات .
( 7 ) يعني يجب الإمساك وإن كان قد أبطل صومه .
( 8 ) أي كما أن الإطعام يتكرر بتكرر الإفطار كذلك الصوم ثلاثة أيام
يتكرر بتكرر ذلك الإفطار .