تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
الأقوال فيهما ( 1 ) ( عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ) ، وقيل : هي مرتبة بين الخصال الثلاث ، والأول أشهر ( ولو أفطر على محرم ) أي أفسد صومه به ( مطلقا ) أصليا كان تحريمه كالزنا والاستمناء ، وتناول مال الغير بغير إذنه ، وغبار ما لا يجوز تناوله ، ونخامة الرأس إذا صارت في الفم ( 2 ) ، أم عارضيا كوطء الزوجة في الحيض ، وماله النجس ( فثلاث كفارات ) وهي أفراد المخيرة سابقا مجتمعة على أجود القولين ، للرواية الصحيحة عن الرضا عليه السلام ( 3 ) . وقيل : واحدة كغيره ، استنادا إلى إطلاق كثير من النصوص ( 4 ) . وتقييدها بغيره ( 5 ) طريق الجمع .
( الثالثة - لو استمر المرض ) الذي أفطر معه في شهر رمضان ( 6 ) ( إلى رمضان آخر فلا قضاء ) لما أفطره ، ( ويفدي عن كل يوم بمد ) من طعام في المشهور ، والمروي ( 7 ) ، وقيل : القضاء لا غير ، وقيل : بالجمع ، وهما نادران ، وعلى المشهور لا تتكرر الفدية بتكرر السنين ( 8 ) ،
شرح
( 1 ) فقد قيل : إن فيهما كفارة الظهار . أي يعتبر الترتيب فيها . ( 2 ) فلا يجوز بلعها حينئذ ، أما إذا لم تصل إلى الفم فلا بأس به . ( 3 ) الوسائل 1 / 10 أبواب ما يمسك الصائم عنه . ( 4 ) الوسائل الباب 10 أبواب ما يمسك الصائم عنه . ( 5 ) أي بغير المحرم . بأن تحمل ما دل علي وجوب الثلاث على الإفطار على محرم ، وما دل على وجوب واحدة على الإفطار بغير محرم . ( 6 ) أي كان مريضا طول المدة وإن كان تبدلت نوعية مرضه . ( 7 ) الوسائل 12 / 5 أبواب الكفارات . ( 8 ) فلو أخر أداء الفدية سنين متعددة فالفدية لا تتعدد بحسب تعدد السنين
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 120 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر