الأقوال فيهما ( 1 ) ( عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام
ستين مسكينا ) ، وقيل : هي مرتبة بين الخصال الثلاث ، والأول أشهر
( ولو أفطر على محرم ) أي أفسد صومه به ( مطلقا ) أصليا كان تحريمه كالزنا
والاستمناء ، وتناول مال الغير بغير إذنه ، وغبار ما لا يجوز تناوله ، ونخامة
الرأس إذا صارت في الفم ( 2 ) ، أم عارضيا كوطء الزوجة في الحيض ،
وماله النجس ( فثلاث كفارات ) وهي أفراد المخيرة سابقا مجتمعة على أجود
القولين ، للرواية الصحيحة عن الرضا عليه السلام ( 3 ) . وقيل : واحدة
كغيره ، استنادا إلى إطلاق كثير من النصوص ( 4 ) . وتقييدها بغيره ( 5 )
طريق الجمع .
( الثالثة - لو استمر المرض ) الذي أفطر معه في شهر رمضان ( 6 )
( إلى رمضان آخر فلا قضاء ) لما أفطره ، ( ويفدي عن كل يوم بمد )
من طعام في المشهور ، والمروي ( 7 ) ، وقيل : القضاء لا غير ، وقيل :
بالجمع ، وهما نادران ، وعلى المشهور لا تتكرر الفدية بتكرر السنين ( 8 ) ،
شرح
( 1 ) فقد قيل : إن فيهما كفارة الظهار . أي يعتبر الترتيب فيها .
( 2 ) فلا يجوز بلعها حينئذ ، أما إذا لم تصل إلى الفم فلا بأس به .
( 3 ) الوسائل 1 / 10 أبواب ما يمسك الصائم عنه .
( 4 ) الوسائل الباب 10 أبواب ما يمسك الصائم عنه .
( 5 ) أي بغير المحرم . بأن تحمل ما دل علي وجوب الثلاث على الإفطار
على محرم ، وما دل على وجوب واحدة على الإفطار بغير محرم .
( 6 ) أي كان مريضا طول المدة وإن كان تبدلت نوعية مرضه .
( 7 ) الوسائل 12 / 5 أبواب الكفارات .
( 8 ) فلو أخر أداء الفدية سنين متعددة فالفدية لا تتعدد بحسب تعدد السنين