تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
الحلبي ( 1 ) عن الصادق عليه السلام وغيرها ( 2 ) ، ومقتضى الإطلاق ( 3 ) عدم الفرق بين اليوم والأيام وجميع الشهر ، وفي حكم الجنابة الحيض والنفاس لو نسيت غسلهما بعد الانقطاع ، وفي حكم رمضان المنذور المعين . ويشكل الفرق على هذا بينه ( 4 ) ، وبين ما ذكر من عدم قضاء ما نام فيه وأصبح . وربما جمع بينهما بحمل هذا على الناسي ، وتخصيص ذاك بالنائم عالما عازما ، فضعف ( 5 ) حكمه بالعزم ، أو بحمله ( 6 ) على ما عدا النوم الأول ولكن لا يدفع إطلاقهم ( 7 ) ، وإنما هو جمع بحكم آخر ، والأول أوفق ( 8 ) بل لا تخصيص فيه لأحد النصين ، لتصريح ذاك بالنوم عامدا عازما ، وهذا بالناسي . ويمكن الجمع أيضا بأن مضمون هذه الرواية نسيانه الغسل حتى خرج
شرح
( 1 ) الوسائل 3 و 1 / 30 أبواب من يصح منه الصوم . ( 2 ) الوسائل 3 و 1 / 30 أبواب من يصح منه الصوم . ( 3 ) يعني إطلاق الصحيحة المتقدمة . ( 4 ) بين قضاء الناسي ، وبين ما ذكر قبلا من عدم قضاء النائم . فإن الطهارة عن الأكبر إن كانت شرطا في الصحة وجب الحكم بالبطلان في الصورتين وإلا لزم الحكم بالصحة فيهما . ( 5 ) أي خفف عليه الحكم بسبب عزمه على الغسل بخلاف الساهي فإنه لا عزم له . فلا تخفيف عليه . ( 6 ) أي بحمل دليل القضاء على ما عدا النوم الأول ، وحمل دليل عدم القضاء على النوم الأول ، وفي بعض النسخ : " اليوم الأول " بدل " النوم الأول " ( 7 ) لأن إطلاق كلامهم بوجوب القضاء على النائم ، وعدم وجوبه على النائم يشمل النوم الأول والثاني ، واليوم الأول والثاني . ( 8 ) أي التوجيه الأول وهو تخفيف حكم النوم مع العزل