تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
إجماعا ، ( والمغمى عليه ) في الأصح ( 1 ) ، ( والكافر الأصلي ) ، أما العارضي كالمرتد فيدخل في الكلية ( 2 ) ، ولا بد من تقييدها ( 3 ) بعدم قيام غير القضاء مقامه ، ليخرج الشيخ والشيخة ، وذو العطاش ، ومن استمر به المرض إلى رمضان آخر . فإن الفدية تقوم مقام القضاء . ( ويستحب المتابعة في القضاء ) ، لصحيحة عبد الله بن سنان ( 4 ) ، ( ورواية عمار عن الصادق عليه السلام ( 5 ) تتضمن استحباب التفريق ) ، وعمل بها بعض الأصحاب ، لكنها تقصر عن مقاومة تلك ( 6 ) ، فكان القول الأول أقوى ، وكما لا تجب المتابعة لا يجب الترتيب ، ، فلو قدم آخره أجزأه وإن كان أفضل ( 7 ) . وكذا لا ترتيب بين القضاء والكفارة وإن كانت صوما مسائل :
الأولى - ( من نسي غسل الجنابة قضى الصلاة والصوم في الأشهر ) أما الصلاة فموضع وفاق ، وإنما الخلاف في الصوم ، من حيث عدم اشتراطه بالطهارة من الأكبر إلا مع العلم ، ومن ثم لو نام جنبا أولا فأصبح يصح صومه ، وإن تعمد تركه طول النهار فهنا أولى ووجه القضاء فيه صحيحة
شرح
( 1 ) لما روي عن أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام " كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ " الوسائل 3 / 24 أبواب من يصح منه الصوم . ( 2 ) أي القاعدة الكلية : " يجب القضاء على من فاته الأداء " . ( 3 ) فهي مقيدة بما إذا ألم يقم غير القضاء مقام القضاء . ( 4 ) الوسائل 4 / 26 أبواب أحكام شهر رمضان . ( 5 ) الوسائل 6 / 26 أبواب أحكام شهر رمضان . ( 6 ) لضعف سند هذه ، وصحة إسناد تلك . ( 7 ) أي وإن كان الترتيب أفضل .