إجماعا ، ( والمغمى عليه ) في الأصح ( 1 ) ، ( والكافر الأصلي ) ، أما العارضي
كالمرتد فيدخل في الكلية ( 2 ) ، ولا بد من تقييدها ( 3 ) بعدم قيام غير
القضاء مقامه ، ليخرج الشيخ والشيخة ، وذو العطاش ، ومن استمر به
المرض إلى رمضان آخر . فإن الفدية تقوم مقام القضاء .
( ويستحب المتابعة في القضاء ) ، لصحيحة عبد الله بن سنان ( 4 ) ،
( ورواية عمار عن الصادق عليه السلام ( 5 ) تتضمن استحباب التفريق ) ،
وعمل بها بعض الأصحاب ، لكنها تقصر عن مقاومة تلك ( 6 ) ، فكان القول
الأول أقوى ، وكما لا تجب المتابعة لا يجب الترتيب ، ، فلو قدم آخره أجزأه
وإن كان أفضل ( 7 ) . وكذا لا ترتيب بين القضاء والكفارة وإن كانت صوما
مسائل :
الأولى - ( من نسي غسل الجنابة قضى الصلاة والصوم في الأشهر )
أما الصلاة فموضع وفاق ، وإنما الخلاف في الصوم ، من حيث عدم اشتراطه
بالطهارة من الأكبر إلا مع العلم ، ومن ثم لو نام جنبا أولا فأصبح يصح
صومه ، وإن تعمد تركه طول النهار فهنا أولى ووجه القضاء فيه صحيحة
شرح
( 1 ) لما روي عن أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام " كلما غلب الله
عليه فليس على صاحبه شئ " الوسائل 3 / 24 أبواب من يصح منه الصوم .
( 2 ) أي القاعدة الكلية : " يجب القضاء على من فاته الأداء " .
( 3 ) فهي مقيدة بما إذا ألم يقم غير القضاء مقام القضاء .
( 4 ) الوسائل 4 / 26 أبواب أحكام شهر رمضان .
( 5 ) الوسائل 6 / 26 أبواب أحكام شهر رمضان .
( 6 ) لضعف سند هذه ، وصحة إسناد تلك .
( 7 ) أي وإن كان الترتيب أفضل .