تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
وآخر ناقصا مطلقا ( 1 ) ، وعلى عد تسعة وخمسين من هلال رجب ( 2 ) ، وعلى عد كل شهر ثلاثين . والكل لا عبرة به . نعم اعتبره بالمعنى الثاني جماعة منهم المصنف في الدروس مع غمة الشهور ( 3 ) كلها مقيدا بعد سنة في الكبيسية وهو موافق للعادة وبه روايات ( 4 ) ، ولا بأس به . أما لو غم شهر وشهران خاصة ، فعدهما ثلاثين أقوى ( 5 ) ، وفيما زاد نظر . من تعارض الأصل والظاهر ( 6 ) ، وظاهر الأصول ترجيح الأصل ( 7 ) . ( والعلو ) وإن تأخرت غيبوبته إلى بعد العشاء ، ( والانتفاخ ) وهو عظم جرمه المستنير حتى رؤى بسببه قبل الزوال ، أو رؤى رأس الظل فيه ( 8 ) ، ليلة رؤيته .
شرح
( 1 ) من غير تقييد بجعل مبدأ التام محمر الحرام . ( 2 ) وجعل اليوم الستين أولا لرمضان . ( 3 ) الغمة بالضم : ما يستر الشئ ، جمعها : غمم بالضم وبالفتح . والمراد تطبيق الغيوم تلك المدة . والتقييد بغير الكبيسية جاء في جملة من الأخبار : راجع الوسائل 2 / 10 من أبواب أحكام شهر رمضان . ( 4 ) الوسائل باب 10 من أبواب أحكام شهر رمضان . ( 5 ) عملا بالاستصحاب . لعدم شمول الأخبار لمثله . ( 6 ) حيث الأصل - وهو الاستصحاب - يقتضي الاستمرار والحكم ببقاء الشهر ما لم يكمل ثلاثين يوما . وأما الظاهر - الحاصل من ملاحظة الشهور القمرية عادة - عدم توالي ثلاثة أو أربعة أشهر كاملات . ( 7 ) لأن الأصل حيث لا دليل . وهنا لا دليل على حجية هذا الظاهر الحاصل من قياس الشهور القمرية بعضها ببعض . ( 8 ) يعني رؤي الظل في نور القمر أي كان نورا القمر مقدارا يحدث فيه الظل
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 113 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر