تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
يجب عليه الصوم كغيره ، ولكن لا يصح منه معه ( 1 ) . ( ويصح من المستحاضة ، إذا فعلت الواجب من الغسل ) النهاري ، وإن كان واحدا بالنسبة إلى الصوم الحاضر ، أو مطلق الغسل بالنسبة إلى المقبل ( 2 ) ، ويمكن أن يريد كونه مطلقا شرطا فيه مطلقا ( 3 ) ، نظرا إلى إطلاق النص ( 4 )
شرح
الحيض والنفاس ، استقام ذلك من غير إشكال . لكن المراد من الحيض والنفاس هو الدم ، لا الحدث عليه فلا يستقيم هذا الحمل . ( 1 ) أي مع الكفر أي حالته . ( 2 ) يعني إن كان المراد - من الاغتسال الذي هو شرط في صحة صوم المستحاضة : هو - الاغتسال النهاري . وعليه فغسل كال نهار شرط في صحة ذلك اليوم . وإن كان المراد مطلق الاغتسال النهاري والليلي . فيكون الغسل شرطا لصوم المستحاضة مطلقا وعليه فمعنى شرطية الغسل الليلي شرطيته بالنسبة إلى الصوم المقبل ، إذ لا يعقل تأثير المتأخر في المتقدم . فلا يكون الغسل الليلي شرطا في صحة صوم اليوم المنصرم . ( 3 ) يعني يمكن أن يكون المراد : اشتراط مطلق الاغتسال نهاريا وليليا في صحة مطلق الصوم الماضي والمقبل . ( 4 ) لعله إشارة إلى ما في الوسائل 1 / 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم قال ابن مهزيار : " كتبت إليه عليه السلام امرأة طهرت من حيضها ، أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ، ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين . هل يجوز صومها وصلاتها ، أم لا " ؟ فكتب عليه السلام : " تقضي صومها " . وفي الإطلاق نظرا ، يظهر وجهه للمتأمل .