تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
في الإكراه بين المجبورة ، والمضروبة ضربا مضرا حتى مكنت على الأقوى ( 1 ) وكما ينتفي عنها الكفارة ينتفي القضاء مطلقا ( 2 ) ، ( ولو طاوعته فعليها ) الكفارة والتعزير مثله .
( القول في شروطه ) أي شروط وجوب الصوم وشروط صحته ( 3 ) ، ( ويعتبر في الوجوب البلوغ والعقل ) فلا يجب على الصبي والمجنون والمغمى عليه ، وأما السكران فبحكم العاقل في الوجوب ، لا الصحة ( 4 ) ، ( والخلو من الحيض والنفاس والسفر ) الموجب للقصر ، فيجب على كثيره ( 5 ) ، والعاصي به ، ونحوهما ( 6 ) ، وأما ناوي الإقامة عشرا ، ومن مضى عليه ثلاثون يوما مترددا ، ففي معنى المقيم ، ( و ) يعتبر ( في الصحة التمييز ( 7 ) ) وإن لم يكن مكلفا ، ويعلم منه أن صوم المميز صحيح فيكون شرعيا ( 8 ) ، وبه صرح في الدروس ، ويمكن الفرق بأن الصحة من أحكام الوضع
شرح
( 1 ) لإطلاق النص المتقدم . ( 2 ) سواء كانت مجبورة أم مضروبة ، خلافا للشيخ حيث أوجب القضاء على المضروبة المتمكنة . ( 3 ) شرط الوجوب : ما يتوقف عليه كالبلوغ والعقل مثلا ، وشرط الصحة : ما تتوقف تمامية العمل وصحته عليه ، سواء كان العمل واجبا ، أم مستحبا ، كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة ، وكالخلو عن الحيض بالنسبة إلى الصوم ( 4 ) لأن الخلو من السكر شرط الصحة لا الوجوب . ( 5 ) أي كثير السفر على نحو ما تقدم في كتاب الصلاة . ( 6 ) كغير القاصد للمسافة . ( 7 ) في بعض النسخ : " التميز " . ( 8 ) لأن الصحة هي تمامية العمل وفق الأمر الشرعي . فالحكم بالصحة مستلزم للحكم بالشرعية .