تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
والأول أجود ، لأن غسل العشاءين لا يجب إلا بعد انقضاء اليوم فلا يكون شرطا في صحته . نعم هو شرط في اليوم الآتي ، ويدخل في غسل الصبح لو اجتمعا . ( 1 ) ( ومن المسافر في دم المتعة ( 2 ) ) بالنسبة إلى الثلاثة ، لا السبعة ، ( وبدل البدنة ) وهو ثمانية عشر يوما للمفيض من عرفات قبل الغروب عامدا ، ( والنذر المقيد به ) أي : بالسفر إما بأن نذره سفرا ، أو سفرا وحضرا وإن كان النذر في حال السفر ، لا إذا أطلق وإن كان الإطلاق يتناول السفر ، إلا أنه لا بد من تخصيصه ( 3 ) بالقصد منفردا ، أو منضما ، خلافا للمرتضى رحمه الله حيث اكتفى بالإطلاق لذلك ( 4 ) ، وللمفيد حيث جوز صوم الواجب مطلقا ( 5 ) عدا شهر رمضان ، ( قيل ) والقائل ابنا بابويه : ( وجزاء الصيد ( 6 ) ) وهو ضعيف ،
شرح
( 1 ) يعني لو لم تغتسل للعشائين يكفيها الغسل الواحد لصلاة الصبح من غير حاجة إلى التكرار . ( 2 ) يعني أن الحاج حج تمتع لو لم يستطع من ذبح الهدي بسبب الإعسار فعليه أن يصوم ثلاثة أيام في سفر الحج ، وسبعة أيام بعد وصوله إلى أهله فهذه الثلاثة الأيام يصومها سفرا . ( 3 ) يعني لو نوى الصوم يوما معينا من غير التفات إلى السفر والحضر ، فلا يجوز له أن يصوم ذلك اليوم في السفر . إلا إذا كان قاصدا للسفر بالخصوص أو منضما فحينئذ يمكنه الصيام ذلك اليوم . ( 4 ) أي لشمول الإطلاق كلتا حالتي السفر والحضر . ( 5 ) أي سواء أطلق أو خصص بالسفر ، أم لا . ( 6 ) يعني أن هذا القائل يجوز في الصوم الذي هو كفارة الصيد في الحج أو يصومه في حالة السفر .