وقيل : ما لم يضر في الحال ، وهو الأشبه .
ولو كان معه ماء وخشي العطش تيمم إن لم يكن فيه سعة عن قدر
الضرورة .
شرح
سلام ( 1 ) .
وفي طريقها ، سهل بن زياد ، وهو مقدوح .
وما رواه مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام ، عن الرجل ينسى الغسل ( غسل ) يوم الجمعة ، حتى صلى ؟ قال : إن
كان في وقت ، فعليه أن يغتسل ، ويعيد الصلاة ، الحديث ( 2 ) .
فالأولى ، محمولة على شدة الاستحباب ، والثانية والثالثة ضعيفتا السند ، ومع
تسليمهما ، تحملان على الاستحباب ، واختار ابن بابويه ( 3 ) الوجوب عملا بتلك
الروايات .
الركن الثالث في الطهارة الترابية
قدم هذا الركن على الرابع ، لأن الرابع ليس ركنا ، لكتاب الطهارة حقيقة ،
لأن ركن الشئ ما يتقوم به ذلك الشئ ، بحيث يلزم من الإخلال به ، الإخلال
بذلك الشئ كله أو بعضه ، وركن النجاسات ليس كذلك ، بل هو السبب
الموجب للطهارة اللغوية .
" قال دام ظله " : وقيل ما لم يضر في الحال وهو الأشبه .
هذا فتوى الشيخ في كتبه ، ووجه الأشبهية ، الأضرار المنفي بالأصل ، لقوله
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 6 من أبواب الأغسال المسنونة .
( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب الأغسال المسنونة .
( 3 ) ابنا بابويه - خ .