شرح
لرجل بنفس رجل ، فقال ( وقال خ ئل ) : إن جئت به وإلا فعلي ( فعليك خ ئل )
خمسمائة درهم ، قال : عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم ، فإن قال : علي
خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه ، قال : تلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه ( 1 ) .
ورأيت المتأخر تصدي ( تصدع خ ) لبيان الفارق ، فقال : يلزمه ضمان النفس ،
حيث بدأ بضمان النفس ، ويلزمه ضمان المال ، حيث بدأ بضمان المال .
قلت : لو صمت عن مثل هذا البيان لنجا عن لسان المشنع ، فليس سؤال
السائل إلا عن هذا ، فإنه يسأل لم إذا بدأ بالضمان عن النفس لا يلزمه ضمان
المال ؟ وحكم الشرط لا يتغير بالتقديم والتأخير .
تم - بحمد الله تعالى - الجزء الأول من هذا التراث الفقهي حسب تجزئتنا ،
ويتلوه - إن شاء الله تعالى - الجزء الثاني أوله كتاب الصلح ،
نسأل الله عز شأنه أن يجعله موردا لانتفاع الحوزات
العلمية فيصير ذخرا ليوم لا ينفع مال ولا بنون
إلا من أتى الله بقلب سليم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب الضمان .