تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
شرح
لرجل بنفس رجل ، فقال ( وقال خ ئل ) : إن جئت به وإلا فعلي ( فعليك خ ئل ) خمسمائة درهم ، قال : عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم ، فإن قال : علي خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه ، قال : تلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه ( 1 ) . ورأيت المتأخر تصدي ( تصدع خ ) لبيان الفارق ، فقال : يلزمه ضمان النفس ، حيث بدأ بضمان النفس ، ويلزمه ضمان المال ، حيث بدأ بضمان المال . قلت : لو صمت عن مثل هذا البيان لنجا عن لسان المشنع ، فليس سؤال السائل إلا عن هذا ، فإنه يسأل لم إذا بدأ بالضمان عن النفس لا يلزمه ضمان المال ؟ وحكم الشرط لا يتغير بالتقديم والتأخير . تم - بحمد الله تعالى - الجزء الأول من هذا التراث الفقهي حسب تجزئتنا ، ويتلوه - إن شاء الله تعالى - الجزء الثاني أوله كتاب الصلح ، نسأل الله عز شأنه أن يجعله موردا لانتفاع الحوزات العلمية فيصير ذخرا ليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب الضمان .
كشف الرموز — صفحة 562 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني