ولقضاء الكسوف ، والندم والتوبة ، ولصلاة الحاجة ، والاستخارة ،
ولدخول الحرم ، والمسجد الحرام ، والكعبة ، والمدينة ، ومسجد النبي
صلى الله عليه وآله ، وغسل المولود .
الركن الثالث في الطهارة الترابية
والنظر في أمور أربعة : ( الأول ) شرط التيمم عدم الماء ، أو عدم
الوصلة إليه ، أو حصول مانع من استعماله كالبرد والمرض ، ولو لم يوجد
إلا ابتياعا وجب وإن كثر الثمن .
شرح
عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : سألته عن غسل يوم الجمعة ؟
فقال : هو سنة في الحضر والسفر ، إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر
( الضرر خ ) ( 1 ) .
وروى الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام ، عن الغسل في يوم الجمعة والأضحى والفطر ؟ قال :
سنة وليس بفريضة ( 2 ) وغير ذلك من الروايات .
فأما ما رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ،
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن الغسل يوم الجمعة ؟ فقال :
واجب على كل ذكر أو أنثى ، عبد أو حر ( 3 ) .
وفي معناها أخرى ، عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله عن الرضا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 10 من أبواب الأغسال المسنونة .
( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 9 من أبواب الأغسال المسنونة ، وفيه الحسين بن علي بن يقطين عن علي
بن يقطين .
( 3 ) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب الأغسال المسنونة .