تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
وفي جواز التيمم بالحجر مع وجود التراب تردد ، وبالجواز قال الشيخان ، ومع فقد الصعيد تيمم بغبار الثوب واللبد أو عرف الدابة ، ومع فقده بالوحل .
( الثالث ) في كيفيته ولا يصح قبل دخول الوقت ، ويصح مع ضيقه . وفي صحته مع السعة قولان ، أحوطهما التأخير .
شرح
ن الجنيد من أصحابنا في مختصره : وإذا كان الثمن غاليا يتيمم ( تيمم خ ) وصلى وأعاد إذا وجد الماء . والأول هو المختار ، فينبغي أن يكون العمل عليه ( أن يعمل عليه خ ) . " قال دام ظله " : وفي جواز التيمم بالحجر مع وجود التراب ، تردد ، وبالجواز قال الشيخان . قلت : وجه التردد ، وجود الخلاف في الصعيد ، هل هو الأرض وما عليها ، أم ( أو خ ) التراب ؟ فمن قال بالأول ، يلزمه القول بالجواز ، ومن قال بالثاني ، لا يجوز عنده ، والمرجع في ذلك إلى أهل اللغة . وأقوالهم أيضا مختلفة ، فأما الشيخ فقد أطلق القول بالجواز ، في الخلاف والمصباح والجمل ، وقال في النهاية : بالترتيب وقال المفيد في المقنعة : ويجوز للاضطرار ، ومن هذا ( هنا خ ) قال المتأخر : لا يجوز له العدول إلى الحجر ، إلا مع عدم التراب . وإذا تحرر ( تقرر خ ) هذا فهل يجوز بالنورة ؟ قال المرتضى : نعم وبالجص أيضا ، لا بالزرنيخ لأنه معدن ، وقال الشيخان : يجوز بأرض النورة . " قال دام ظله " : وفي صحته مع السعة قولان ، أحوطهما التأخير . قال الثلاثة : لا يجوز إلا مع الضيق ، وعليه اتباعهم .
كشف الرموز — صفحة 98 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني