وفي جواز التيمم بالحجر مع وجود التراب تردد ، وبالجواز قال
الشيخان ، ومع فقد الصعيد تيمم بغبار الثوب واللبد أو عرف الدابة ،
ومع فقده بالوحل .
( الثالث ) في كيفيته ولا يصح قبل دخول الوقت ، ويصح مع
ضيقه .
وفي صحته مع السعة قولان ، أحوطهما التأخير .
شرح
ن الجنيد من أصحابنا في مختصره : وإذا كان الثمن غاليا يتيمم
( تيمم خ ) وصلى وأعاد إذا وجد الماء .
والأول هو المختار ، فينبغي أن يكون العمل عليه ( أن يعمل عليه خ ) .
" قال دام ظله " : وفي جواز التيمم بالحجر مع وجود التراب ، تردد ، وبالجواز قال
الشيخان .
قلت : وجه التردد ، وجود الخلاف في الصعيد ، هل هو الأرض وما عليها ، أم
( أو خ ) التراب ؟ فمن قال بالأول ، يلزمه القول بالجواز ، ومن قال بالثاني ، لا يجوز
عنده ، والمرجع في ذلك إلى أهل اللغة .
وأقوالهم أيضا مختلفة ، فأما الشيخ فقد أطلق القول بالجواز ، في الخلاف
والمصباح والجمل ، وقال في النهاية : بالترتيب وقال المفيد في المقنعة : ويجوز
للاضطرار ، ومن هذا ( هنا خ ) قال المتأخر : لا يجوز له العدول إلى الحجر ، إلا مع
عدم التراب .
وإذا تحرر ( تقرر خ ) هذا فهل يجوز بالنورة ؟ قال المرتضى : نعم وبالجص أيضا ،
لا بالزرنيخ لأنه معدن ، وقال الشيخان : يجوز بأرض النورة .
" قال دام ظله " : وفي صحته مع السعة قولان ، أحوطهما التأخير .
قال الثلاثة : لا يجوز إلا مع الضيق ، وعليه اتباعهم .