كله ، وإن لم يوجد الصدر غسل وكفن ما فيه عظم ، ولف في خرقة ،
ودفن ما خلا من ( عن خ ل ) عظم .
قال الشيخان : ولا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة ، ولو
كان لدونها لف في خرقة ودفن .
( السابعة ) لا يغسل الرجل إلا رجل ، وكذا المرأة ، ويغسل الرجل
بنت ثلاث سنين مجردة ، وكذا المرأة ، ويغسل الرجل محارمه من وراء
الثياب ، وكذا المرأة .
( الثامنة ) من مات محرما كان كالمحل ، لكن لا يقرب الكافور .
( التاسعة ) لا يغسل الكافر ، ولا يكفن ، ولا يدفن في مقابر
المسلمين .
( العاشرة ) لو لاقى ( لقي خ ل ) كفن الميت نجاسة غسلت ما لم
يطرح في القبر وقرضت بعد جعله فيه .
( السادس ) غسل من مس ميتا :
يجب الغسل بمس الميت الآدمي بعد برده بالموت ، وقبل تطهيره
بالغسل على الأظهر .
وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم ، سواء أبينت من حي أو
ميت ، وهو كغسل الحائض .
شرح
قال دام ظله " : يجب الغسل ، بمس الميت الآدمي بعد برده بالموت ، وقبل تطهيره
بالغسل ، على الأظهر .
الوجوب اختيار الشيخين وابن بابويه وابن أبي عقيل ، وقال الشيخ : وكذا
لو مس قطعة منه فيها عظم ، أبين ( أبينت خ ) من حي أو ميت .