وكذا لو كان على جسده نجاسة ومعه ما يكفيه لإزالتها أو للوضوء
فتيمم .
وكذا من ( لو خ ) كان معه ماء لا يكفيه لطهارته ، وإذا لم يوجد
للميت ماء تيمم كالحي العاجز .
( الثاني ) ما تيمم به ، وهو التراب الخالص دون ما سواه من
المنسحقة كالأشنان والدقيق ، والمعادن كالكحل والزرنيخ ، ولا بأس
بأرض النورة والجص .
ويكره بالسبخة والرمل .
شرح
سلام : لا ضرر ولا إضرار ( 1 ) ألا ترى أن من خشي اللص من أخذ ماله ،
لو سعى لطلب الماء ، لا يجب عليه السعي ، لأنه تعريض للمال للاتلاف ، هكذا
ذكره دام ظله في الدرس وربما يخطر فارق ( 2 ) .
وأما إنه يجب الابتياع وإن كثر الثمن ، فهو اختيار علم الهدى ، ووجهه أنه واجد
للماء ، فلا يجوز له التيمم .
ويدل عليه رواية صفوان ، عن أبي الحسن عليه السلام ، في رجل وجد قدر ماء ،
يتوضأ به بمائة درهم أو ألف وهو واجد ، قال : يشتري ، قد أصابني مثل هذا ،
فاشتريت وما يسؤني بذلك مال كثير ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 3 - 4 - 5 من كتاب إحياء الموات ، وفيها : لا ضرار .
( 2 ) في هامش بعض النسخ : الفارق أنه إذا خاف اللص كان العوض عليه ، وهنا العوض على الله .
( 3 ) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب التيمم ومتن الحديث هكذا : صفوان قال : سألت
أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة
درهم أو بألف درهم وهو واجد لها أيشتري ؟ قال : لا بل يشتري قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت
وما يسؤني ( يسرني خ ) ( يشتري يب ) بذلك مال كثير .