وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح ؟ فيه روايتان ،
أشهرها اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفين .
شرح
يه ما رواه ابن أبي عمير عن ابن أذينة ، عن زرارة عن أحدهما
عليهما السلام ، إذا لم يجد المسافر الماء ، فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن
يفوته الوقت ، فليتيمم ، وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ( 1 ) .
وفي رواية ، عن محمد بن مسلم قال : سمعته يقول : إذا لم تجد ماء وأردت
التيمم ، فاخر التيمم إلى آخر الوقت ( 2 ) .
وقال ابن بابويه : يجوز مع السعة ، لقوله تعالى : ولم تجدوا ماء فتيمموا ( 3 )
والنظر يؤيده .
والاحتياط في الأول ( يقويه خ ) ، والروايات به صحيحة ، فعليك بها .
إذا تقرر هذا ، فلو تيمم في آخر الوقت وصلى ، ثم دخل في صلاة أخرى ، يجوز
له أن يصلي بذلك التيمم أول الوقت على الأقوى ، وهو اختيار شيخنا دام ظله .
" قال دام ظله " : وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح ؟ فيه روايتان
الخ .
قلت : عمل الأصحاب عدا علي بن بابويه على مسح الجبهة وظاهر الكفين في
التيمم ، وبه روايات .
منها ما رواه ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن
التيمم ؟ قال : فضرب بيده ( بيديه خ ) على الأرض ثم رفعهما ( رفعها خ ) فنفضهما
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب التيمم ، وفي آخره بعد قوله : ( فلا قضاء عليه ) :
وليتوضأ لما يستقبل ولا قضاء عليه .
( 2 ) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب التيمم ، وفي آخره : فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض .
( 3 ) المائدة - 9 .